شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

وَيُصَلِّي خَلِيفَتُهُ أَرْبَعًا، وَقِيلَ: اثْنَيْنِ، وَكَذَا إنْ مَرِضَ أَوْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ أَوْ مَاتَ وَحَضَرَتْ قَبْلَ تَقْدِيمِ إمَامٍ صَلَّوْا أَرْبَعًا، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ سَافَرَ وَخَلِيفَتُهُ أَيْضًا وَهُوَ فِي غَيْرِ قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ فَلَا يُقِيمُهَا.

----------------

وَفِي الدِّيوَانِ ": لَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَلَّ الْوَقْتُ أَمْ لَمْ يَحِلَّ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ أَصْلًا بَعْدَمَا حَلَّ الْوَقْتُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَا بَأْسَ، إلَّا أَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَإِنْ مَنَعَهُ مَانِعٌ عَنْ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهَا صَلَّى أَرْبَعًا ا هـ وَقِيلَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَا قَوْلَانِ فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ مَا يُجْزِي، وَقِيلَ: إذَا لَحِقَهُ فِي الصَّلَاةِ دَخَلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَاسْتَدْرَكَ مَا بَقِيَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّحِيَّاتِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَشَهَّدْ فَإِذَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ صَلَّى أَرْبَعًا (وَيُصَلِّي خَلِيفَتُهُ) عَلَى أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا (أَرْبَعًا)، إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِصَلَاتِهَا رَكْعَتَيْنِ، (وَقِيلَ: اثْنَتَيْنِ) وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ، (وَكَذَا إنْ مَرِضَ) الْإِمَامُ (أَوْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ أَوْ مَاتَ وَحَضَرَتْ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ (قَبْلَ تَقْدِيمِ إمَامٍ صَلَّوْا أَرْبَعًا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ أَحَدُهُمْ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إنْ كَانَ أَمْرُهُمْ قَائِمًا.

وَفِي " الدِّيوَانِ "

: وَجَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ عُمَّالَهُ فِي الْأَمْصَارِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُصَلُّوهَا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ا هـ وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَأْمُرَ عُمَّالَهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ أَنْ يُقِيمُوهَا وَأَنْ يَأْذَنُوا لِمَنْ يُقِيمُهَا (وَإِنْ سَافَرَ) هُوَ (وَخَلِيفَتُهُ أَيْضًا) أَوْ يُنَصِّبُ عَلَى الْمَعِيَّةِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ تَرَكَ خَلِيفَتُهُ فِي بَلَدٍ (وَهُوَ) فِي سَفَرِهِ (فِي غَيْرِ قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ) بِإِضَافَةِ قَرْيَةٍ لِجَمَاعَةٍ، أَيْ فِي قَرْيَةٍ لَا يُجْمِعُونَ فِيهَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ لِقِلَّةِ أَهْلِهَا، (فَلَا يُقِيمُهَا

١٬٣١٦ / ١١٬٧٠٢