الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧..................................................................
-----------------
يَخْرُجْ، وَإِنْ دَامَتْ عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ فَلَهَا التَّرْكُ مَا لَمْ تُصَلِّ أَوْ يَخْرُجْ، وَأَمَّا إنْ كَانَ خَارِجُ الْأَمْيَالِ مُشْرِكًا وَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى دَخَلَهَا فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قِسْمِ التَّارِكِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا قَالَ يَقْصُرُ.
" تَنْبِيهٌ " مَنْ قَصَرَ فِي مَحَلِّ التَّمَامِ، وَلَمْ يَعُدْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ عَمْدًا كَفَّرَ وَأَبْدَلَ، وَفِي الْكَفَّارَةِ خُلْفٌ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ، لَكِنْ لَا كُفْرَ فِيهِ، وَمَنْ ظَنَّ جَوَازَ الْفَرْسَخَيْنِ فَجَمَعَ وَهُوَ غَيْرُ مُجَاوِزٍ أَبْدَلَ وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي خُرُوجِ الْفَرْسَخَيْنِ أَتَمَّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ، أَوْ فِي دُخُولِهِمَا قَصَرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ، وَإِنْ لَمْ يُتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ قَصَرَ فِي قَصْرٍ أَوْ تَمَامٍ، نَدَبَ الْإِعَادَةَ تَمَامًا وَكَفَّارَةً، وَقِيلَ: مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَتَمَّ وَقَصَرَ الْوَاحِدَةَ وَإِنْ كَانَ هُبُوطُ الْأَرْضِ وَطُلُوعُهَا فَرْسَخَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَالِاسْتِوَاءُ أَقَلَّ قَصَرَ مُجَاوِزَهَا، وَمَنْ لَهُ مَزْرَعَةٌ أَقَلُّ مِنْهَا وَاحْتَالَ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا بِأَنْ جَاوَزَهُمَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَصَرَ أَوْ أَفْطَرَ خِيفَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِذَا نَوَى الرُّجُوعَ مَنْ خَرَجَ لِنَاءٍ وَقَبْلَ مُجَاوَزَتِهِمَا أَتَمَّ، وَإِذَا تَرَكَ نِيَّةَ الرُّجُوعِ قَصَرَ إنْ شَاءَ. ُ