شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

َبابٌ سُنَّ لِفَرْضِ الصَّلَاةِ فِي خَوْفٍ وَإِنْ مَغْرِبًا أَوْ فِي حَضَرٍ رَكْعَتَانِ لِلْإِمَامِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ ِ

--------------------

بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (سُنَّ لِفَرْضِ الصَّلَاةِ فِي خَوْفٍ) حَضَرَ الْعَدُوُّ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ خَافُوا حُضُورَهُ، وَكَذَا خَوْفُ سَبُعٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ مِنْ عَدُوٍّ عَدْلٍ مُتَأَوِّلٍ وَالْخَوْفُ عَلَى الْغَيْرِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مَعُونَتُهُ، (وَإِنْ مَغْرِبًا أَوْ فِي حَضَرٍ) وَقِيلَ: سُنَّةٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نُسِخَتْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، (رَكْعَتَانِ) بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَفْظُ رَكْعَتَانِ نَائِبُ سُنَّ، (لِلْإِمَامِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ)، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يُصَلِّيَ اثْنَانِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَحْرُسَ الثَّالِثُ وَبِالْعَكْسِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ وَيَحْرُسَ الْآخَرُ وَيُصَلِّيَ مَنْ حَرَسَ بَعْدَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى، وَالْخَائِفُ إنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا مَثَلًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعٌ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَفِي الْخَوْفِ

١٬٣٨٥ / ١١٬٧٠٢