الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨بِإِحْرَامٍ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ، فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ طَائِفَةٌ وَتُصَلِّي أُخْرَى مَعَهُ رَكْعَةً فَتَأْخُذَ أَسْلِحَتَهَا فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ، وَالْإِمَامُ يَنْتَظِرُ الْأُخْرَى حَتَّى تَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً،
---------------
رَكْعَةٌ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَكِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ أَنَّهَا رَكْعَةٌ عَلَى التَّرْخِيصِ الَّذِي لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾؟ وَأَصْلُ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ فِي الْجَوَازِ لَا فِي الْوُجُوبِ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِلَا دَلِيلٍ وَبِقَوْلِهِ: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ فَسَمَّاهَا قَصْرًا؛ وَالْقَصْرُ تَرْخِيصٌ وَأَصْلُهُ الْجَوَازُ لَا الْوُجُوبُ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَذًّا وَلَا صَلَاةِ بَعْضٍ بِالْإِمَامِ وَبَعْضٍ فَذًّا وَلَا صَلَاتِهَا بِإِمَامَيْنِ بِأَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدَ الْإِمَامَيْنِ مَعَ طَائِفَتِهِ صَلَاةَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ مَعَ طَائِفَتِهِ،؛ لِأَنَّ آيَةَ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ، وَأَجَازَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ فِي " الْمِنْهَاجِ " ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَمَنَعَ
الشَّيْخُ عَزَّانُ بْنُ الصَّقْرِ صَلَاةَ الْخَوْفِ إلَّا لِإِمَامٍ لَهُ عَسْكَرٌ.
وَأَجَازَ بَعْضُ قَوْمِنَا صَلَاتَهَا بِإِمَامَيْنِ وَعَدَمَ وُجُوبِ قِسْمِهِمْ نِصْفَيْنِ إنْ أَمْكَنَ مُقَابَلَةُ الْعَدُوِّ بِأَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا يُقْسَمُونَ إذَا كَانَ الْعَدُوُّ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ بَلْ يَأْخُذُونَ السِّلَاحَ جَمِيعًا فَيُصَلُّونَ كَمَا أَمْكَنَهُمْ صَلَاةُ الْمُسَائِفَةِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ صَلَاةُ الْخَوْفِ (بِإِحْرَامٍ) مِنْ الْإِمَامِ (عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ) فَتُحْرِمَا (فَتُوَاجِهَ) بِالنَّصْبِ عَلَى حَدِّ: وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنَيْ (الْعَدُوَّ طَائِفَةٌ) بِسِلَاحِهَا، (وَتُصَلِّي أُخْرَى مَعَهُ رَكْعَةً فَتَأْخُذَ أَسْلِحَتَهَا) وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ بِمَسِّ نَحْوِ حَدِيدِ سِلَاحِهِمْ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْقِتَالِ كَرِكَابِ الْفَرَسِ مِنْ سَفَرٍ (فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ، وَالْإِمَامُ يَنْتَظِرُ الْأُخْرَى حَتَّى تَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً)، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ الْبَاقِيَ أَوْ بِوَاحِدَةٍ كَذَلِكَ صَحَّتْ