شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

ثُمَّ إنْ صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ أَمِنَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا يُعِيدُ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ صَلَّاهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ، وَهَلْ يَقْطَعُونَهَا إنْ حَصَلَ لَهُمْ أَمْنٌ فِيهَا أَوْ يُتِمُّونَهَا ثُمَّ يُعِيدُونَهَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ.

--------------------

قَدَرَ عَلَى تَنْجِيَتِهِ، (ثُمَّ إنْ صَلَّى كَذَلِكَ) صَلَاةَ خَوْفٍ أَوْ تَقْصِيرِ الْوَظَائِفِ وَلَوْ إلَى التَّكْبِيرِ (ثُمَّ أَمِنَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا يُعِيدُ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ صَلَّاهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ، وَهَلْ يَقْطَعُونَهَا) أَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى أَيِّ صُورَةٍ (إنْ حَصَلَ لَهُمْ أَمْنٌ فِيهَا، أَوْ يُتِمُّونَهَا صَلَاةَ أَمْنٍ) وَتَكْفِيهِمْ (أَوْ يُتِمُّونَهَا) صَلَاةَ تَمَامٍ (ثُمَّ يُعِيدُونَهَا) أَيْ يُتِمُّونَهَا صَلَاةَ خَوْفٍ ثُمَّ يُعِيدُونَهَا، أَوْ لَا يُعِيدُونَهَا؟ وَعَلَى التَّمَامِ بِأَوْجَهِهِ يُتِمُّهَا بِهِمْ الْإِمَامُ، وَلَكِنْ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ فِي حَقِّهِ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ وَصَلَّى مَا فَاتَهُ، (فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ (تَرَدُّدٌ).

وَقَطَعَ أَبُو إِسْحَاقَ بِالنَّقْضِ، قَالَ أَشْهَبُ مِنْ قَوْمِنَا: لَوْ نَظَرُوا سَوَادًا فَصَلَّوْا صَلَاةَ خَوْفٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ

أَنَّهُ غَيْرُ عَدُوٍّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أُحِبُّ أَنْ يُعِيدُوا، قَالَ سَحْنُونَ: إنْ انْكَشَفَ الْخَوْفُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ بِمِنْ مَعَهُ صَلَاةَ خَوْفٍ وَتُصَلِّي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِمَامٍ غَيْرِهِ، أَوْ يَدْخُلُوا مَعَهُ، وَإِنْ دَخَلُوا فِي صَلَاةِ أَمْنٍ فَحَدَثَ الْخَوْفُ فَلْتَخْرُجْ طَائِفَةٌ تُقَابِلُ ثُمَّ تَسْتَدْرِكُ الْفَائِتَ.

١٬٣٨٩ / ١١٬٧٠٢