الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥بَابٌ يُوجِبُ نَقْضَهَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فَالزِّيَادَةُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، وَالْأَفْعَالُ ظَاهِرَةٌ كَحَرَكَةٍ وَسُكُونٍ وَبَاطِنَةٌ كَاعْتِقَادٍ وَإِرَادَةٍ، … -------------
بَابٌ فِي نَوَاقِضِ الصَّلَاةِ (يُوجِبُ نَقْضَهَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ) فَمِنْ الزِّيَادَةِ تَكْرِيرُ الْفَاتِحَةِ فِي الْفَرْضِ أَوْ بَعْضِهَا عَمْدًا لَا لِفَسَادٍ وَضَعْفٍ فِي الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فَذَلِكَ مُفْسِدٌ، وَقِيلَ: وَأَمَّا بِالسَّهْوِ فَلَا فَسَادَ، وَكَذَا الْفَسَادُ فِي الْقِرَاءَةِ الْأُولَى أَوْ ضَعْفٌ، وَمِنْ الزِّيَادَةِ السُّكُوتُ بَيْنَ عَمَلَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ بَلْعِ رِيقٍ أَوْ تَنَفُّسٍ فَتَفْسُدُ لِعَمْدٍ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَلَا فَسَادَ بِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ فِي النَّفْلِ أَوْ بَعْضِهَا وَلَوْ مِرَارًا، مِنْ الزِّيَادَةِ تَحْرِيكُ الْأَجْفَانِ فِي الصَّلَاةِ وَتَفْسُدُ بِهِ عَمْدًا بِلَا ضَرُورَةٍ (فَالزِّيَادَةُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، وَالْأَفْعَالُ ظَاهِرَةٌ كَحَرَكَةٍ وَسُكُونٍ) تَسْمِيَتُهُ فِعْلًا حَقِيقَةٌ عِنْدَ بَعْضٍ مَجَازٌ عِنْدَ آخَرِينَ عَلَاقَتُهُ التَّضَادُّ، (وَبَاطِنَةٌ كَاعْتِقَادٍ وَإِرَادَةٍ) تَسْمِيَتُهَا فِعْلًا مَجَازٌ، وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ، وَشَمَلَ ذَلِكَ وَهْمَ الْمُصَلِّي بِإِيمَاءٍ أَوْ تَكْيِيفٍ، فَلَوْ تَرَكَ فِي إيمَائِهِ أَوْ تَكْيِيفِهِ فَرْضًا سَهْوًا إلَى أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ الثَّالِثِ لَفَسَدَتْ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ لَزِمَهُ سُجُودُ السَّهْوِ بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِتَكْيِيفِهِ، وَكَذَا لَوْ نَوَى