الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧وَقِيلَ: يُعِيدُ إنْ قَتَلَهُ مُطْلَقًا، وَجَازَ فِعْلٌ خَفِيفٌ إنْ كَانَ فِي أَمْرِهَا، وَإِنْ كَخُطْوَتَيْنِ مَا لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا،
------------------------
يَتَعَرَّضْ الْمُؤْذِي لَهُ وَلَمْ يَخَفْهُ، (وَقِيلَ: يُعِيدُ إنْ قَتَلَهُ مُطْلَقًا) وَلَوْ تَعَرَّضَ لَهُ أَوْ خَافَهُ مَعَ وُجُوبِ الْقَتْلِ، وَإِذَا قِيلَ: بِالْإِعَادَةِ جَازَ لَهُ قَطْعُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا.
وَمَنْ قَتَلَ نَحْوَ ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضٍ عَلَى جَسَدِهِ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ حَالَ
دَفْعِ الضُّرِّ أَعَادَ كَمَا فِي الدِّيوَانِ، وَقِيلَ: لَا.
(وَجَازَ فِعْلٌ خَفِيفٌ إنْ كَانَ فِي أَمْرِهَا) وَتَحْسِينِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَإِسْقَاطِ مَا أَخْرَجَهُ بِلِسَانِهِ إلَى أَحْمَرِ الشَّفَةِ يُسْقِطُهُ بِيَدِهِ وَلَوْ كَانَ لَا يَخَافُ رُجُوعَهُ إلَى فِيهِ،؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ شَوْهَةً، وَكَمَيْلٍ بِرَأْسِهِ لِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَإِلْقَاءِ لُعَابِ فِيهِ خَوْفَ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَاهُ سَائِلًا عَلَى شَفَتِهِ السُّفْلَى وَذَقَنِهِ لَجَازَ لَكِنْ فِيهِ شَوْهَةٌ، وَكَشَدِّ عِمَامَةٍ انْحَلَّتْ وَبَقِيَ طَرَفُهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَتَسْوِيَةِ ثَوْبٍ لَا كَشْفَ بِعَدَمِ تَسْوِيَتِهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَحْسِينٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَكَذَا إنْ أَخَّرَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إذَا سَاوَتْ الْيُسْرَى، أَوْ تَقَدَّمَتْ عَنْهَا مَعَ اعْتِدَالٍ، أَوْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ مِنْ تَفْرِيقٍ فِي السُّجُودِ أَوْ فَرَّقَهَا مِنْ ضَمٍّ فِي رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ التَّحِيَّاتِ أَوْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ تَفْسُدْ، (وَإِنْ كَ) خُطْوَةٍ أَوْ (خُطْوَتَيْنِ) لِصُعُوبَةِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا)، وَقِيلَ: وَلَوْ رَفَعَهَا، وَفِي " التَّاجِ ": وَفَسَدَتْ قِيلَ: عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ قَدْرَ خُطْوَةٍ بَعْدَ إحْرَامٍ لَا لِعُذْرٍ، وَقِيلَ: لَا وَلَهُ ذَلِكَ إلَى خَمْسٍ أَوْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: إنْ تَقَدَّمَ مَسْجِدَهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ مَوْقِفِهِ أَعَادَ يَعْنِي أَنَّهُ صَارَ مَوْقِفُهُ مَسْجِدَهُ، أَوْ مَسْجِدُهُ مَوْقِفَهُ، وَلَا يُعِيدُ بِدُونِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لِمُهِمٍّ،.
وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِمُهِمٍّ أَوْ بِلَا عَمْدٍ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا لِمُهِمٍّ لَمْ تَفْسُدْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ أَحْمَدَ: إنْ طَعَنَتْهُ سِلَّاةٌ وَأَشْغَلَتْهُ فَلَهُ إخْرَاجُهَا وَيَبْنِي، وَأَعَادَ إنْ لَمْ تَشْغَلْهُ،