الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦بِلَا اسْتِوَاءٍ لِقِيَامٍ، وَإِنْ نَوَى سُجُودًا قَامَ ثُمَّ رَكَعَ، وَكَذَا جَمِيعُ فُرُوضِهَا إنْ تَرَكَ بَعْضَهَا بِسَهْوٍ رَجَعَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ مَا لَمْ يَعْمَلْ عَمَلَيْنِ مِنْهَا، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي قَدْرِ الْعَمَلِ، وَإِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ دَخَلَ فِي عَمَلٍ آخَرَ.
---------------
إلَى مَوْضِعِهِ وَقَفَ فِيهِ رَاكِعًا (بِلَا اسْتِوَاءٍ لِقِيَامٍ، وَإِنْ نَوَى سُجُودًا قَامَ) بِاسْتِوَاءٍ بِلَا تَكْبِيرٍ، (ثُمَّ رَكَعَ) بِتَكْبِيرٍ، (
وَكَذَا جَمِيعُ فُرُوضِهَا إنْ تَرَكَ بَعْضَهَا بِسَهْوٍ رَجَعَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ) عَلَى مَا مَرَّ (مَا لَمْ يَعْمَلْ عَمَلَيْنِ مِنْهَا) مِنْ الصَّلَاةِ، وَإِنْ عَمَلَهُمَا فَقَدْ بَلَغَ آخِرَ الْحَدِّ الثَّالِثِ بِحِسَابِ الْمَسْهُوِّ عَنْهُ فَتَفْسُدُ، (وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي قَدْرِ الْعَمَلِ) فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ بَابِ: تَنْبِيهِ الْإِمَامِ (وَإِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ دَخَلَ فِي عَمَلٍ آخَرَ)، وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِعَمَلِهِ وَحْدَهُ، وَقِيلَ: يُعِيدُ مَا فَعَلَهُ وَقَدْ مَرَّ.