الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧فَصْلٌ كُلُّ فِعْلٍ لَا يَنْقُضُهَا سَهْوًا يُفْسِدُهَا عَمْدًا إنْ لَمْ يَكُنْ لِإِصْلَاحِهَا، فَمَنْ دَخَلَ فِيهَا ثُمَّ حَدَثَ إلَيْهِ مَا خَافَ مِنْهُ فَسَادًا كَرِيحٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ دُخَانٍ أَوْ خَوْفِ سُقُوطِ بَيْتٍ أَوْ غَارٍ أَخَذَ فِي إصْلَاحِهَا بِتَحَوُّلٍ وَمَضَى عَلَيْهَا، وَإِذَا أَتَمَّ قِرَاءَتَهُ رَكَعَ وَسَجَدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي ذَلِكَ
-----------------------
فَصْلٌ مَا يُسَوِّغُ التَّحَوُّلَ مَعَهُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ (كُلُّ فِعْلٍ لَا يَنْقُضُهَا) إذَا فَعَلَ (سَهْوًا، يُفْسِدُهَا) إذَا فَعَلَ (عَمْدًا إنْ لَمْ يَكُنْ لِإِصْلَاحِهَا)، كَوَضْعِ يَدٍ عَلَى فَمٍ عَمْدًا لَا لِقَطْعِ تَثَاؤُبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (فَمَنْ دَخَلَ فِيهَا ثُمَّ حَدَثَ إلَيْهِ مَا خَافَ مِنْهُ فَسَادًا) لَهَا (كَرِيحٍ أَوْ مَطَرٍ) أَوْ نَمْلٍ (أَوْ دُخَانٍ) أَوْ حَرِيقٍ (أَوْ خَوْفِ سُقُوطِ بَيْتٍ أَوْ غَارٍ أَخَذَ فِي إصْلَاحِهَا بِتَحَوُّلٍ وَمَضَى عَلَيْهَا، وَإِذَا أَتَمَّ قِرَاءَتَهُ رَكَعَ وَسَجَدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي ذَلِكَ) الْمَوْضِعِ الَّذِي أَتَمَّ فِيهِ قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مِنْ السُّجُودِ مَشَى قَارِئًا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَصَدَ إنْ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ إتْمَامِ صَلَاتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْ أَمْكَنَ إتْمَامُهَا فِيهِ وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ لَهُ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا قَضَى قِرَاءَةً رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى تَتِمَّ صَلَاتُهُ وَذَلِكَ إذَا طَمَعَ أَنْ يَصِلَ مَوْضِعًا يُمْكِنُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا