الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ مَا فِيهِ إصْلَاحُهَا يَشْتَغِلُ بِهِ إنْ شَغَلَهُ عَنْهَا.
-----------------------
لَا يَتَلَطَّخُ كَمَا فِي حَصِيرٍ وَحَصْبَاءَ، ﴿؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُبَاشِرًا بِهِ التُّرَابَ﴾، (وَ) مَا ذَكَرْنَاهُ حُكْمٌ بِالتَّفْصِيلِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ (بِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ مَا فِيهِ إصْلَاحُهَا يَشْتَغِلُ بِهِ إنْ شَغَلَهُ عَنْهَا)، كَالتَّنَمُّلِ إذَا خَالَطَهُ فَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي تَحَرُّكِ الذَّكَرِ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ أَخَذَ الطِّفْلُ ثَدْيَ امْرَأَةٍ فَمَصَّهُ فَلَا بَأْسَ بِصَلَاتِهَا، وَإِنْ أَعْطَتْهُ هِيَ أَعَادَتْ.
١٬٤٤٣ / ١١٬٧٠٢