الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦فَصْلٌ يَنْقُضُهَا سُكُونٌ كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فَارِغٍ قَدْرَ عَمَلٍ مُسْتَقْبَلٍ وَإِنْ مِنْ جِنْسِهَا، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ قَلَّ أَعَادَ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ فِيهِ
---------------------
فَصْلٌ (يَنْقُضُهَا سُكُونٌ) سَهْوًا عَنْ قِرَاءَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ عَنْهُ، وَلَفْظُ مِثَالِهِ عَنْ عَمَلٍ أَنْ يَتِمَّ تَكْبِيرٌ قَبْلَ وُصُولِ الْأَرْضِ فَيُمْسِكَ قَبْلَ وُصُولِهَا وَلَا تَضُرُّ سَكْتَةُ الْوَقْفِ (كَقِيَامٍ) فَارِغٍ (أَوْ قُعُودٍ فَارِغٍ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَارِغٍ، أَوْ يُرْفَعُ نَعْتًا لِسُكُونٍ (قَدْرَ عَمَلٍ مُسْتَقْبَلٍ، وَإِنْ) كَانَ السُّكُونُ (مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَمُكْثٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ أَوْ قَبْلَهَا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَدْرَ الْعَمَلِ، وَمَعْنَى كَوْنِ السُّكُونِ مِنْ جِنْسِهَا أَنَّهُ يَسْكُتُ عِنْدَ الْوَقْفِ وَبَيْنَ كُلِّ عَمَلَيْنِ (وَمَنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ قَلَّ أَعَادَ) الصَّلَاةَ (وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْإِعَادَةِ، أَوْ مِنْ أَعَادَهَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْقَاطِ التَّاءِ لِإِضَافَتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ﴾، (فِيهِ) أَيْ السُّكُونُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَنْ لَا يُعِيدَ إلَّا إنْ