الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧..................................
----------------------
مِنْهُ الْعِبَادَةُ، كَمَا أَنَّهُ إنْ تَوَضَّأَ بَالِغٌ لِنَفْلٍ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ أَجْزَى لِفَرْضٍ، وَمَنْ مَسَّ عَوْرَتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَفِي جَسَدِهِ نَجَسٌ يَابِسٌ وَيَنْزِعُهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ، وَمَنْ خَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ وَلَوْ بَلَّ وَجْهَهُ أَوْ يَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّهُمَا الْبَلَلُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَإِنْ أَدْخَلَ الْمُتَيَمِّمُ يَدَهُ فِي التُّرَابِ وَلَوْ مَقْلُوبَةً كَفَاهُ، وَيَجُوزُ بِالرَّمَادِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ لِلْقِبْلَةِ، وَمَنْ تَيَمَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَسْلَمَ أَوْ صَحَا أَعَادَ، وَإِنْ تَيَمَّمَ رَجُلٌ لِعِلَّةٍ ثُمَّ اسْتَرَاحَ وَرَجَعَتْ إلَيْهِ أَوْ جَاءَتْهُ أُخْرَى فَقَوْلَانِ فِي إعَادَةِ التَّيَمُّمِ؛ وَإِنْ ضَيَّعَ أَعَادَ.
وَعَلَامَةُ الْعَصْرِ عِنْدَ بَعْضٍ كَوْنُ الشَّمْسِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ، وَقِيلَ سِتٌّ، وَقِيلَ: حَلْبُ شَاةٍ، وَقِيلَ: مِقْدَارُ مَا يَتَعَمَّمُ فِيهِ بِعِمَامَةٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَقِيلَ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ، وَقِيلَ: التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ، وَقِيلَ إذَا لَمْ تُعَدَّ النُّجُومُ لِكَثْرَتِهَا، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الشَّاةِ وَالْكَلْبِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّئْبِ، وَقِيلَ: مِقْدَارُ حَلْبِ شَاةٍ، وَمَنْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ تَعْلِيمًا أَعَادَ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَا التَّعَلُّمُ.