الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ سَفَرِيَّةٍ حَتَّى دَخَلَ وَطَنَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي حَدِّ السَّفَرِ قَضَاهَا سَفَرِيَّةً، وَإِلَّا فَحَضَرِيَّةً، وَكَذَا عَكْسُهُ.
وَإِنْ صَلَّى فِي حَضَرٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا فِي سَفَرٍ أَعَادَهَا حَضَرِيَّةً كَعَكْسِهِ.
وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا صَلَاةَ
-----------------
بَسْطِهِ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ كَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَرَادَ أَنَّهُ خِلَافٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَمْ نَذْكُرْ مَعَهُ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَسْأَلَتِهِ الْآتِيَةِ بَعْدُ، وَالْخِلَافُ أَيْضًا فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ ذَكَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ إشَارَةٌ إلَيْهِ.
(وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ سَفَرِيَّةٍ حَتَّى دَخَلَ وَطَنَهُ) أَوْ أَمْيَالَهُ أَوْ سُوَرَ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ مَتَى يُصَلِّي التَّمَامَ، (فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي حَدِّ السَّفَرِ) لَا فِي الْحَضَرِ (قَضَاهَا سَفَرِيَّةً وَإِلَّا فَحَضَرِيَّةً وَكَذَا عَكْسُهُ) وَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ حَضَرِيَّةٍ حَتَّى دَخَلَ حَدُّ السَّفَرِ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا حَضَرِيَّةً وَإِلَّا فَسَفَرِيَّةً.
(وَإِنْ صَلَّى فِي حَضَرٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا فِي سَفَرٍ) بِأَنْ صَلَّاهَا بِلَا طَهَارَةِ ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ بِإِخْلَالِ رُكْنٍ أَوْ بِحُدُوثِ نَاقِضٍ مَا (أَعَادَهَا حَضَرِيَّةً)، بَقِيَ الْوَقْتُ أَوْ خَرَجَ، وَقِيلَ: سَفَرِيَّةً (كَعَكْسِهِ) أَيْ عَكْسِ مَا ذَكَرَ وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي سَفَرٍ وَيَتَبَيَّنَ فَسَادَهَا فِي حَضَرٍ فَيُعِيدَهَا سَفَرِيَّةً بَقِيَ الْوَقْتُ أَوْ خَرَجَ، وَقِيلَ: حَضَرِيَّةً، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْعَكْسِ وَالْمَعْكُوسِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي خُوطِبَ بِهَا وَشَغَلَتْ ذِمَّتُهُ فِي وَقْتِهَا، فَيُصَلِّي الْحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً لِبَقَاءِ وَقْتِهَا حَتَّى دَخَلَ الْحَضَرَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَتْرُوكٌ أَعْنِي أَنَّهُ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَبْقَ إلَى الْحَضَرِ أَوْ إلَى السَّفَرِ.
(وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا صَلَاةَ