شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥

الْإِمَامِ وَفِي الْوَقْتِ قَصْرًا، وَهَذَا إنْ دَخَلَهَا بِخَلَلٍ، وَأَمَّا إنْ حَدَثَ عَلَيْهِ فِيهَا فَبِصَلَاةِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا، وَكَذَا مُقِيمٌ صَلَّى جُمُعَةً خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا كَمَا وَجَبَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَفِي الْوَقْتِ أَرْبَعًا.

--------------------

الْإِمَامِ) حَالٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ لَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ، أَيْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَهُوَ فِي نِيَّتِهِ مُصَلٍّ كَمَا أُمِرَ وَهُوَ مَعْذُورٌ تَأْثِيرًا فَكَأَنَّهُ لَزِمَتْهُ الْحَضَرِيَّةُ، (وَ) إنْ بَانَ فَسَادُهَا (فِي الْوَقْتِ) قَضَاهَا (قَصْرًا) وَقِيلَ: أَيْضًا صَلَاةُ الْإِمَامِ، (وَهَذَا إنْ دَخَلَهَا بِخَلَلٍ) بِنُقْصَانِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، (وَأَمَّا إنْ حَدَثَ عَلَيْهِ) الْخَلَلُ (فِيهَا فَ) لْيُعِدْهَا (بِصَلَاةِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا) بِأَنْ بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْإِحْرَامِ تَأْثِيرًا إذَا أَحْرَمَ كَمَا يَجُوزُ لَهُ، وَقِيلَ: سَفَرِيَّةً، (وَكَذَا مُقِيمٌ صَلَّى جُمُعَةً خَلْفَهُ) أَيْ خَلْفَ الْمُقِيمِ أَوْ الْمُسَافِرِ (رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاهَا كَمَا وَجَبَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ) رَكْعَتَيْنِ، سَوَاءٌ دَخَلَ الصَّلَاةَ بِخَلَلٍ مُفْسِدٍ أَوْ حَدَثَ مَا يُفْسِدُهَا بَعْدَمَا أَحْرَمَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ جَهْرًا قَضَاءً لِظُهْرِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، (وَفِي الْوَقْتِ أَرْبَعًا) إنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ بِخَلَلٍ مُفْسِدٍ لَهَا، وَإِنْ حَدَثَ وَأَعَادَ فِي الْوَقْتِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ صَلَّى الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ وَبَانَ فَسَادُهَا صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ خَلْفَ الْمُسَافِرِ بَلْ يُتِمُّ، وَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ الْإِمَامِ الْجُمُعَةَ فَإِنْ دَخَلَهَا بِخَلَلٍ مُفْسِدٍ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ عَلَى نِيَّةِ صَلَاةِ السَّفَرِ، وَإِنْ حَدَثَ خَلَلٌ أَعَادَهَا صَلَاةَ جُمُعَةٍ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ بِسُورَةٍ جَهْرًا، وَكَذَا إنْ دَخَلَهَا بِخَلَلٍ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ

١٬٤٧٣ / ١١٬٧٠٢