الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠الْحَاضِرَةَ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا أَتَمَّ الْحَاضِرَةَ عَلَى مَا نَوَاهُ ثُمَّ الْمَنْسِيَّةَ.
----------------------
(الْحَاضِرَةَ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا أَتَمَّ الْحَاضِرَةَ عَلَى مَا نَوَاهُ ثُمَّ) صَلَّى (الْمَنْسِيَّةَ) بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ،
وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ.
وَأَمَّا إنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُصَلِّهِ فَالْوِتْرَ فَالسُّنَّةَ فَالْفَرْضَ، وَقِيلَ: مَنْ ذَكَرَ فَرْضًا فِي فَرْضٍ أَتَمَّهُ وَكَفَاهُ وَصَلَّى الْفَائِتَ بَعْدَهُ، وَلَوْ وَسِعَ الْوَقْتُ، وَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَيِّهِمَا صَلَّى صَلَّى الْآخَرَ بَعْدَهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقِيلَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، وَقِيلَ: بَعْدَهَا، وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ تُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَقِيلَ: بَعْدَهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ وَقْتٍ إلَّا أَقَلَّ مِنْ صَلَاتِهِ كَرَكْعَةِ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقِيلَ: يُصَلِّي الظُّهْرَ فَلْيَلْبَثْ فِيمَا أَدْرَكَ مِنْهُ حَتَّى يَتِمَّ الْغُرُوبُ ثُمَّ يَزِيدُ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ، وَقِيلَ: ثُمَّ الْمَغْرِبَ، وَقِيلَ: يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَلْبَثُ فِيمَا أَدْرَكَ مِنْهُ وَيُتِمُّهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ، وَقِيلَ: ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الظُّهْرَ.
وَفِي التَّاجِ: وَمَنْ قَالَ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ اُنْتُظِرَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا ثُمَّ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَمَنْ فَاتَتْهُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ صَنَعَ مَعْرُوفًا، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِي النَّوْمِ لَا فِي النِّسْيَانِ، وَقِيلَ: فِي الْفَجْرِ وَالْعَتَمَةِ، وَقِيلَ: فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الصَّلَاةُ ا هـ.
وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ تَارِكِ صَلَاةٍ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْقَاتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَحَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ صَلَاةِ النَّهَارِ كُلِّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ؛ وَفِي الدِّيوَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُكَفَّرُ حَتَّى يَتْرُكَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ وَصَلَوَاتِ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ، وَمُرَادُهُمْ مَا ذَكَرْتُ، قَالَ السَّدْوَيَكْشِيُّ: وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجِبُ تَرْتِيبٌ يُسَيِّرُ الْفَوَائِتَ مَعَ الْحَاضِرَةِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا، وَهَلْ الْيَسِيرُ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ؟ وَوَجَبَ مَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ