الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧بَابٌ سُنَّ لِلتِّلَاوَةِ السُّجُودُ بِلَا إحْرَامٍ وَبِلَا سَلَامٍ بَعْدَ فِي خَاتِمَةِ الْأَعْرَافِ، وَفِي الرَّعْدِ، وَالنَّحْلِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ،
--------------------
بَابٌ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ (سُنَّ) وَقِيلَ: فَرْضٌ وَقَالَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَجَبَ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَى قَاعِدَتِهِ وَعَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ يَسْجُدُ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ، وَمَنْ قَالَ: نَفْلٌ فَلَا يَسْجُدُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَقِيلَ: يَسْجُدُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ وَيُقَبَّحُ لَهُ الْمَنْعُ وَالْمَرْأَةُ ذَاتُ زَوْجٍ كَالْعَبْدِ وَكَذَا الْأَجِيرُ إذَا أَبَاحَ لَهُ الْقِرَاءَةَ أَوْ قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعَهَا عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي سَامِعِهَا (لِلتِّلَاوَةِ) تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، (السُّجُودُ بِلَا إحْرَامٍ وَبِلَا سَلَامٍ بَعْدَ) الرَّفْعِ مِنْهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ، (فِي خَاتِمَةِ الْأَعْرَافِ) مُتَعَلِّقٌ بِالسُّجُودِ، (وَفِي الرَّعْدِ) الْعَطْفُ عَلَى فِي الْخَاتِمَةِ، وَأَعَادَ الْجَارَّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْعَطْفُ عَلَى الْأَعْرَافِ، (وَالنَّحْلِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ،) وَزَادَ بَعْضُهُمْ سَجْدَةً فِي آخَرِهِ إذَا قَرَأَ: ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾، وَقِيلَ: إذَا قَرَأَ: {لَعَلَّكُمْ