الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢١لَيْلًا قَضَاهُ نَهَارًا، وَتُصَلِّيهِ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهُ.
وَالْوِتْرُ بِهَا فِي رَمَضَانَ مَادَامَ وَقْتُهُ، وَنُدِبَ بِمُصَلٍّ الْعَتَمَةَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ فَبِمَنْ صَلَّاهَا مَعَهُ لَا بِغَيْرِهِ،
-------------------------
كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ صَلَّى كَمَا لَا يَجُوزُ وَعَلِمَ نَهَارًا أَوْ حِينَ لَا صَلَاةَ (لَيْلًا) بِأَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَقُومَ فَأَخَذَهُ النَّوْمُ أَوْ النِّسْيَانُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوْ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ مَا يُجْزِي أَوْ عَجَزَ عَنْهُ لِضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ إعْيَاءٍ غَالِبٍ أَوْ مَانِعٍ لَا مَنْ تَرَكَهُ كَسَلًا (قَضَاهُ) بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ إنْ فَاتَهُ كُلُّهُ، وَبَعْضُهُ أَوْ بَعْضٌ إنْ فَاتَ بَعْضُهُ، (نَهَارًا) وَلَوْ فِي الضُّحَى وَقِيلَ: بَعْدَ الظُّهْرِ، وَقِيلَ: لَا يُقْضَى بَعْدَ فَوْتِهِ، (وَتُصَلِّيهِ) أَيْ الْقِيَامَ (جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهُ)، وَقِيلَ: وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهُ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضٌ التَّنَفُّلَ جَمَاعَةً، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ صَلَاةَ الْقَضَاءِ جَمَاعَةً مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ.
وَفِي التَّاجِ: إنْ تَطَوَّعُوا لَيَالِيَ الْعَشْرِ بِجَمَاعَةٍ أَوْتَرُوا فُرَادَى، (وَ) يُصَلَّى (الْوِتْرُ بِهَا) بِالْجَمَاعَةِ (فِي رَمَضَانَ مَادَامَ وَقْتُهُ) إذَا صَلَّوْا الْقِيَامَ بِجَمَاعَةٍ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُهُ صَلَّوْهُ فُرَادَى، (وَنُدِبَ) الْوِتْرُ (بِمُصَلٍّ الْعَتَمَةَ) جَمَاعَةً بِنَصْبِ الْعَتَمَةِ بِالْوَصْفِ الْمَاضَوِيِّ قَبْلَهُ عَلَى قَوْلِ الْكِسَائِيّ أَوْ يُقَدَّرُ فِعْلٌ يَنْصِبُهُ، أَوْ يُخْفَضُ بِالْإِضَافَةِ فَلَا يُنَوَّنُ مُصَلٍّ عَلَى هَذَا فَحُذِفَتْ يَاؤُهُ خَطًّا تَبَعًا لِلنُّطْقِ (إلَّا مِنْ عُذْرٍ) فَلَا كَرَاهَةَ، وَلَا يُنْدَبُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ حِينَ الْعُذْرِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ جَوَازُ صَلَاةِ الْوِتْرِ بِإِمَامٍ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ بِهِمْ جَمَاعَةً بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَخَصَّ الدِّيوَانُ أَنَّهُ إنَّمَا يُصَلِّي بِهِمْ الْوِتْرَ مَنْ صَلَّى بِهِمْ الْعَتَمَةَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ (فَ) لْيُصَلُّوا الْوِتْرَ (بِمَنْ صَلَّاهَا) أَيْ الْعَتَمَةَ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْإِمَامِ (لَا بِغَيْرِهِ)، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ صَلَّاهَا مَعَهُ فَلْيُوتِرُوا