الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٢وَرُخِّصَ بِمُصَلٍّ مَعَهُمْ الْقِيَامَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمُوا بِجَمَاعَةٍ فَلَا يُوتِرُوا بِهَا، وَلَوْ أَقَامُوا بِهَا، وَمَنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُوتِرْ مَعَهُ وَلَوْ أَقَامَ مَعَهُ، وَجُوِّزَ، وَلَا يُوتِرْ بِجَمَاعَةٍ إنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا، وَإِنْ قَدَّمَ الْقِيَامَ عَلَى الْعَتَمَةِ فَلَا يُوتِرْ بِهَا وَجَوَّزَهُ مَنْ يُوتِرُ بِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ. وَإِنْ تعتموا مَعَ الْوِتْرِ خَطَبُوا بَعْدَهُ، وَلَا
----------------------
فُرَادَى (وَرُخِّصَ) أَنْ يُوتِرُوا (بِمُصَلٍّ مَعَهُمْ الْقِيَامَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَهُمْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ مَعَهُمْ فَذَلِكَ نَحْتٌ، وَمَنْ أَجَازَ الْوِتْرَ بِالْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَجَازَهُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعَتَمَةَ وَلَا الْقِيَامَ بِالْجَمَاعَةِ، (وَإِنْ لَمْ يَتَعَتَّمُوا بِجَمَاعَةٍ فَلَا يُوتِرُوا بِهَا) أَيْ فَلَا يُصَلُّونَ الْوِتْرَ بِهَا فَذَلِكَ نَحْتٌ فَافْهَمْ بِهِ أَمْثَالَهُ، (وَلَوْ أَقَامُوا بِهَا) سَوَاءٌ أَقَامُوا قَبْلَ الْعَتَمَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَجَازَ عِنْدَ مُجِيزِ الْوِتْرِ بِهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
(وَمَنْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُوتِرْ مَعَهُ وَلَوْ أَقَامَ مَعَهُ وَجُوِّزَ) أَنْ يُوتِرَ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَتَّمْ مَعَهُ إنْ أَقَامَ مَعَهُ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ وَلَوْ لَمْ يَقُمْ مَعَهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ بِالْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، (وَلَا يُوتِرْ
بِجَمَاعَةٍ إنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا) أَيْ إنْ لَمْ يُصَلِّ الْقِيَامَ بِهَا وَمَرَّ مَا فِيهِ، (وَإِنْ قَدَّمَ الْقِيَامَ عَلَى الْعَتَمَةِ فَلَا يُوتِرْ بِهَا) أَيْ بِالْجَمَاعَةِ (وَجَوَّزَهُ مَنْ يُوتِرُ بِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ)، وَقَدْ رُوِيَ: ﴿أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْوِتْرَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ﴾.
(وَإِنْ تُعْتِمُوا مَعَ الْوِتْرِ خَطَبُوا بَعْدَهُ) إنْ أَقَامُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَسْنَدَ الْخُطْبَةَ لِلْكُلِّ؛ لِأَنَّهَا هُنَا الدُّعَاءُ وَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِيهِ بِالتَّأْمِينِ وَغَيْرِهِ عَلَى دُعَاءِ الْإِمَامِ وَبِالْحُضُورِ (وَلَا