شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٣

أَوْ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ؟ أَقْوَالٌ؛ وَيَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ،

---------------------------

وَلَكِنْ يَدْعُو مُسْتَقْبِلًا وَيَعِظُ، وَقِيلَ: لَا يَخْطُبُ إلَّا إنْ كَانَ خَلْفَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، (أَوْ بِخَمْسَةٍ) وَالْإِمَامُ سَادِسٌ، أَوْ بِهَا وَالْإِمَامُ مِنْهَا، وَكَذَا فِي قَوْلٍ، (أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ؟ أَقْوَالٌ) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا صَلَّى وَحْدَهُ وَلَا يَخْطُبُ، وَقِيلَ: يَخْطُبُ، وَقِيلَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِلَا تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَلَا خُطْبَةٍ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا مُسْلِمُونَ أَحْرَارٌ عُقَلَاءُ بُلَّغٌ مُقِيمُونَ أَوْ أَكْثَرُ وَيَدُومُونَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى يُحْرِمَ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَهَا مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (وَ) هَلْ (يَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ) أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِهِ: لَا تَتِمُّ بِالْعَبِيدِ، وَقَالَ فِي جَدِيدِهِ: تَتِمُّ بِهِمْ؛ وَتَخْرُجُ النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ وَالْأَطْفَالُ وَلَوْ لَا يَتِمُّ بِهِمْ الْعَدَدُ أَوْ لَا يُصَلُّونَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ الصَّلَاةِ دُونَ الْخُرُوجِ عَلَى قَوْلٍ، وَيَقْعُدُ مَنْ لَا يُصَلِّي كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ خَلْفَ الْمُصَلِّينَ.

وَفِي الدِّيوَانِ: أَنَّهُ يَجْرِي الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَإِنَّ صَلَاةَ الْأَضْحَى يَجْعَلُونَهَا قَلِيلًا، وَفِي التَّاجِ: تَخْرُجُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَيُؤْمَرْنَ بِالْخُرُوجِ لُزُومًا أَوْ نَدْبًا قَوْلَانِ؛ وَلَا خُرُوجَ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ، وَلَا عَلَى عَازِفَةٍ مِنْ زَوْجِهَا كَرَاهَةً، وَتَسْتَأْذِنُ الْبِكْرُ أَبَاهَا، وَكُرِهَ لِلْأَبِ وَالزَّوْجِ الْمَنْعُ، وَنَدْبُ كَوْنِ الْإِمَامِ وَاحِدًا، وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ صَلَّى كُلُّ إمَامٍ نَاحِيَةً لَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ،

وَإِنْ أُذِّنَ لَهَا وَأُقِيمَ تَمَّتْ لَهُمْ، وَمَنْ صَلَّاهَا بِقَوْمٍ فَلَا يُعِيدُهَا بِآخَرِينَ، وَقِيلَ: بِالْجَوَازِ، وَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ

١٬٥٢١ / ١١٬٧٠٢