الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٨وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ اسْتَدْرَكَهُ إنْ عَلِمَ مَا كَبَّرَ فِي الْأُولَى، وَإِلَّا اسْتَدَلَّ بِمَا يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ فَاتَهُ بِهِمَا دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بَانَ لَهُ مَا كَبَّرَ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ.
وَصَحَّتْ إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ إنْ وَافَقَ
صَلَّى رَكْعَةً فَلَا عَلَيْهِ، قَالَ الْوَضَّاحُ: لَا بَدَلَ عَلَيْهِ فِيمَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي التَّاجِ، وَإِنْ صَلَّوْهَا قَبْلَ الطُّلُوعِ أَعَادُوا، وَإِنْ أَخَّرُوهَا لِلتَّوَسُّطِ لَمْ يَقْضُوهَا بَعْدُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا، وَإِنْ دَخَلُوهَا وَظَهَرَ أَنَّهُ مَضَى يَوْمٌ تَرَكُوهَا، (وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ اسْتَدْرَكَهُ) بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَوْ فِي حِينِهِ وَأَدْرَكَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى (إنْ عَلِمَ مَا كَبَّرَ فِي الْأُولَى)، وَقِيلَ: لَا يَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَ مِنْهَا كَالْجِنَازَةِ، (وَإِلَّا) فَلْيَدْخُلْ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَ (اسْتَدَلَّ بِمَا يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) أَوْ دَلَّهُ أَمِينٌ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ فَذَلِكَ لَا يَطَّرِدُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ اُجْتُمِعَ فِيهِمَا أَنَّ تَكْبِيرَ الثَّانِيَةِ خَمْسٌ فَلَا يَدْرِي سَامِعُهُ أَخَمْسًا كَبَّرَ فِي الْأُولَى أَمْ أَرْبَعًا أَمْ سِتًّا، وَكَذَا اللَّبْسُ يَكُونُ بِكَلَامِ ابْنِ الْمُسَبِّحِ الْآتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، (وَإِنْ فَاتَهُ بِهِمَا) أَيْ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَيْ بِجَهْلِهِمَا، وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ تَكْبِيرُهُمَا أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ إلَّا التَّسْلِيمَ أَوْ أَنْ يُدْرِكَ بَعْضَ تَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَدْرِي مَا سَبَقَ مِنْهُ فِيهَا، وَيُحْتَمَلُ رَدُّ الضَّمِيرِ إلَى التَّكْبِيرِ، أَيْ فَاتَهُ بِتَكْبِيرِهِمَا فَثَنَّاهُ بِاعْتِبَارِ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ (دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بَانَ لَهُ مَا كَبَّرَ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ) وَلَوْ رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ طِفْلًا.
(وَصَحَّتْ) عِنْدَ بَعْضٍ (إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ) عَلَى عَدَدٍ مَخْصُوصٍ (إنْ وَافَقَ)