الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٩وَإِلَّا أَعَادَ.
وَفِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا خِلَافٌ، فَعِنْدَنَا قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا، وَقِيلَ: يُصَلُّونَ بَعْدَ الْفِطْرِ وَقَبْلَهُ.
-----------------------
الْعَدَدَ، (وَإِلَّا أَعَادَ)، وَقِيلَ: يَدْخُلُ إلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَيُكَبِّرُ سَبْعًا، وَقِيلَ: مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ كَبَّرَ الْأَكْثَرَ، وَقِيلَ: مَا شَاءَ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: يُوَجِّهُ وَيَقِفُ، فَإِذَا رَأَى النَّاسَ رَكَعُوا أَحْرَمَ وَرَكَعَ فَإِذَا أَقَامُوا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسَكَتَ قَدْرَ السُّورَةِ وَكَبَّرَ خَمْسًا، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرُّكُوعِ مُسْتَوِيًا كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَإِذَا سَلَّمُوا أَبْدَلَ مَا فَاتَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ إنْ عَلِمَهُ، وَمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةً وَلَمْ يُكَبِّرْهَا وَكَبَّرَ الْبَاقِي أَوْ نَسِيَهَا لَمْ تَفْسُدْ عِنْدَ بَعْضٍ، وَقِيلَ: يُكَبِّرُ الْأَصَمُّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ أَعَادَهَا كَإِمَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّكْبِيرَ أَعَادَ بِلَا تَكْبِيرٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ لَهُ رَجُلٌ وَيَتَّبِعَهُ، وَمَنْ اسْتَدْرَكَ التَّكْبِيرَ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا يَجْهَرْ بِهِ، وَلَا يَدَعْ الْعَبِيدُ صَلَاةَ الْعِيدِ إنْ قَدَرُوا حَيْثُ لَا حَرَّ، وَلَا تَتَأَكَّدُ عَلَى نِسَاءٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، وَمَنْ فَعَلَ أَوْ قَالَ فِي وَاجِبٍ أَوْ مُحَرَّمٍ بِجَهْلٍ وَوَافَقَ قَوْلًا أَوْ إجْمَاعًا هَلَكَ، وَقِيلَ: عَصَى، وَقِيلَ: أَسَاءَ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَوْ وَافَقَ الْحَقَّ﴾.
(وَفِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا) فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ النَّاسِ، فَلَوْ صَلَّى فِي دَارِهِ أَوْ خَلْوَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إذْ صَلَّوْا الْعِيدَ فِيهِ لَجَازَ (خِلَافٌ، فَعِنْدَنَا) يَتَنَفَّلُ (قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا) إلَى الزَّوَالِ، (وَقِيلَ: يُصَلُّونَ) النَّفَلَ (بَعْدَ) صَلَاةِ (الْفِطْرِ، وَقَبْلَ) أَنْ يُصَلُّوا صِلَاتَ (هـ) وَقَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى لَا بَعْدَهَا، وَهُوَ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ، وَقِيلَ: يَتَنَفَّلُ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَهُمَا، وَقِيلَ: لَا وَلَا