الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٤وَأَحْسَنُهَا التَّيَمُّمُ لَهُ.
--------------------
تُشْتَرَى لَهُ أَمَةٌ مِنْ مَالِهِ وَتُغَسِّلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَالِ فَمِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَقِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَهِيَ أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ لَمْ تَدْخُلْ مِلْكَهُ وَلَيْسَتْ سُرِّيَّةً لَهُ فَمَا شَأْنُ اخْتِصَاصِهَا؟ وَقِيلَ يَتَيَمَّمُ لَهُ الرِّجَالُ فَوْقَ ثَوْبٍ، وَأُجِيزَ مُبَاشَرَةً، (وَأَحْسَنُهَا التَّيَمُّمُ) تَيَمُّمُ النِّسَاءِ أَوْ الرِّجَالِ (لَهُ) فَوْقَ ثَوْبٍ، أَوْ مُبَاشَرَةٍ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: يَلِي النِّسَاءُ أَمْرَ تَيَمُّمِهِ وَكَفَنِهِ وَيَجْعَلُ لَهُ الرِّجَالُ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى جَوَازِ كَوْنِهِ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً فَزَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجُهُ أَوْلَى.