الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨١قَوْلَانِ؛ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ لَهُ.
وَيَنْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُنْتَقَضُ بِلُعَابِهِ أَوْ مُخَاطِهِ إنْ خَرَجَ أَوْ بِدُمُوعِهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَصَحَّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بِرِجَالٍ.
-----------------
فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إنْ أَحْدَثَتْ فَأَعِدْنَهُ إلَى خَمْسٍ﴾، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَعِدْنَ غُسْلَ الْحَدَثِ (قَوْلَانِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ لَهُ) بَعْدَ غُسْلِهِ إذَا غُسِّلَ قَبْلَ النَّزْعِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ لَهُ، يُشْتَرَطُ أَنْ يُغْسَلَ نَجَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الِاغْتِسَالِ، وَإِذَا غُسِّلَ وَوُضِّئَ ثُمَّ بَانَ نَجَسٌ أَعَادُوا الْوُضُوءَ بَعْدَ غُسْلِهِ، وَفِي إعَادَةِ الْغُسْلِ الْخُلْفُ، قِيلَ: يُعَادُ وَقِيلَ يُغَسَّلُ الْمَوْضِعُ.
(وَ) وُضُوءُ الْمَيِّتِ (يَنْقُضُهُ مَا يَنْقُضُ عَلَى حَيٍّ) وُضُوءَهُ (مَا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ)، وَانْظُرْ إنْ لَاقَتْ يَدُهُ عَوْرَتَهُ هَلْ يُنْتَقَضُ؟ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ النَّقْضُ، سَوَاءٌ لَاقَتْ عَوْرَتَهُ يَدُ نَفْسِهِ أَمْ يَدُ الْغَاسِلِ أَمْ غَيْرُهُمَا، أَمَّا الْمُكَلَّفُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَلِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فَلَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِأَمْرٍ ظَاهِرِ الْعِلَّةِ وَهُوَ النَّجَاسَةُ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّمَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ نَفْسِهِ لَا وُضُوءُ الْمَيِّتِ إذْ لَا فِعْلَ لِلْمَيِّتِ، (وَهَلْ يُنْتَقَضُ بِلُعَابِهِ أَوْ مُخَاطِهِ إنْ خَرَجَ أَوْ بِدُمُوعِهِ) إنْ خَرَجَتْ؟ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ الْمَيِّتِ نَجِسَةٌ (أَوْ لَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا طَاهِرَةٌ (قَوْلَانِ) وَفِي تَرْتِيبِ غُسْلِهِ وَتَرْتِيبِ وُضُوئِهِ وَالْمُوَالَاةِ فِيهِمَا وَعَكْسُ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ.
(وَصَحَّ وُضُوءُهُ وَإِنْ بِرِجَالٍ) بَنَى الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِ الْفَاعِلِ فِي الْمَعْنَى بِالْبَاءِ هُنَا، وَفِي قَوْلِهِ: صَحَّ غُسْلُ مَيِّتٍ بِخَمْسَةٍ، إلَخْ؛ وَقَوْلُهُ يُغَسَّلُ الرَّجُلُ بِرِجَالٍ وَالْمَرْأَةُ بِنِسَاءٍ، وَمَنَعَهُ ابْنُ هِشَامٍ، وَكَيْفِيَّةُ تَوَضُّؤِ الرِّجَالِ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهُ أَحَدُهُمْ وَيَصُبُّ الْآخَرُ أَوْ يُغَسِّلُ