الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٦فَيَضَعُ مُتَيَمِّمٌ لَهُ يَدَيْهِ فِي تُرَابٍ وَيَقُولُ كَنَفْسِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا وَيَنْفُضُهُمَا بِرِفْقٍ وَيَتَيَمَّمُ لِوَجْهِهِ وَاضِعًا يُمْنَاهُ عَلَى خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَيُسْرَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ كَنَفْسِهِ، ثُمَّ يَضَعُهُمَا فِيهِ ثَانِيًا وَيَرْفَعُهُمَا، وَيَجْعَلُ يُمْنَى الْمَيِّتِ عَلَى ظَاهِرِ يُسْرَاهُ هُوَ وَيَمْسَحُهَا بِيُسْرَاهُ، وَإِنْ فَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ وَإِنْ بِغَيْرِ هَذَا أَجْزَاهُ.
----------------------------
وَإِنْ انْقَطَعَ نَجَسٌ بَعْدَ تَيَمُّمٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ غَسَّلُوهُ، وَإِنْ انْقَطَعَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: يُغَسِّلُونَهُ وَيُعِيدُونَ الصَّلَاةَ.
(فَيَضَعُ مُتَيَمِّمٌ لَهُ يَدَيْهِ) وَتَكْفِي يَدٌ أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ تُيُمِّمَ لِلْمَيِّتِ بِيَدَيْ الْمَيِّتِ لَمْ يَجُزْ (فِي تُرَابٍ) أَوْ نَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ (وَيَقُولُ كَنَفْسِهِ): أَرْفَعُ بِتَيَمُّمِي الْأَحْدَاثَ وَأَتَيَمَّمُ بَدَلًا مِنْ الْغُسْلِ وَيَنْوِي الْمَيِّتَ، وَإِنْ ذَكَرَهُ وَقَالَ: وَأَتَيَمَّمُ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ أَوْ أَرْفَعُ بِتَيَمُّمِي أَحْدَاثَ الْمَيِّتِ وَأَتَيَمَّمُ لَهُ بَدَلًا مِنْ غُسْلِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَحَسَنٌ وَفِي التَّيَمُّمِ لَهُ مَا فِي تَيَمُّمِ الْحَيِّ مِنْ إجْزَاءٍ وَاحِدٍ لِلْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوْ مِنْ تَعَدُّدٍ عَلَى مَا مَرَّ (ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا وَيَنْفُضُهُمَا بِرِفْقٍ وَيَتَيَمَّمُ لِوَجْهِهِ وَاضِعًا يُمْنَاهُ عَلَى خَدِّهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (الْأَيْمَنِ وَيُسْرَاهُ عَلَى) خَدِّهِ (يُسْرَاهُ كَنَفْسِهِ) لَكِنْ بِتَخَالُفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَأْسِهِ (ثُمَّ يَضَعُهُمَا فِيهِ) أَيْ فِي التُّرَابِ وَضْعًا (ثَانِيًا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَجْعَلُ يُمْنَى الْمَيِّتِ عَلَى ظَاهِرِ يُسْرَاهُ هُوَ وَيَمْسَحُهَا) بِيُمْنَاهُ، ثُمَّ يَجْعَلُ يُسْرَى الْمَيِّتِ عَلَى ظَاهِرِ يُمْنَاهُ هُوَ وَيَمْسَحُهَا (بِيُسْرَاهُ، وَإِنْ فَعَلَ) فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ (مَا أَمْكَنَهُ وَإِنْ بِغَيْرِ هَذَا أَجْزَاهُ) مِثْلُ أَنْ يَمْسَحَ يَدَيْ الْمَيِّتِ وَهُمَا عَلَى غَيْرِ يَدَيْهِ أَوْ يُسْرَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ وَيُمْنَاهُ عَلَى يُمْنَاهُ، وَتَيَمَّمَ وَجْهَهُ عَرْضًا أَوْ تَيَمَّمَ لَهُ مِنْ قُدَّامِهِ وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى الْأَيْسَرِ وَيُسْرَاهُ عَلَى الْخَدِّ الْأَيْمَنِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ بِيَدَيْنِ أَوْ يَدٍ أَوْ إصْبَعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ وَضْعُ يَدَيْ الْمَيِّتِ عَلَى يَدَيْهِ طُولًا أَوْ عَرْضًا.