الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٩وَإِلَّا فَهَلْ عَلَى التَّرْتِيبِ كُلُّ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ.
-------------------
الْمَحَارِمِ (وَإِلَّا فَ) لْيُغَسِّلْهَا النِّسَاءُ، وَ (هَلْ عَلَى التَّرْتِيبِ) فِي الْحُرْمَةِ؟ وَذَوَاتُ الْحُرْمَةِ هُنَّ (كُلُّ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الرَّجُلِ الْمَفْرُوضِ (نِكَاحُهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ)، وَالرَّضَاعُ كَالنَّسَبِ وَالسَّيِّدُ وَالسُّرِّيَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ أَوْلَى بِالْآخَرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
١٬٥٧٧ / ١١٬٧٠٢