الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٣حَضَرُوهُ، وَإِلَّا فَعَلَى حَاضِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِكُلِّ مَالِهِ، فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ أَخَذَ، وَإِلَّا عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ.
---------------------------
حَضَرُوهُ) وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ يَرِثْهَا إلَّا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ إلَّا الْكَلَالَةُ فَعَلَيْهِمْ الْكَفَنُ، (وَإِلَّا فَعَلَى حَاضِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِكُلِّ مَالِهِ) وَالْوَاوُ فِي حَضَرُوهُ لِلْوَرَثَةِ وَهَاءُ مَالِهِ لِلْحَاضِرِ.
(فَإِنْ أَشْهَدَ) هَذَا الْحَاضِرُ الَّذِي لَيْسَ وَارِثًا قَبْلَ التَّكْفِينِ وَإِنْ اُسْتُشْهِدَ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الدَّفْنِ لَمْ يُدْرِكْ (عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْكَفَنِ (مِنْ مَالِ الْهَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ أَخَذَ) بِأَنْ يُعْطُوهُ قِيمَةَ كَفَنٍ وَاحِدٍ مُجْزٍ أَوْ أَدْنَى كَفَنٍ وَلَا يُدْرِكُ مَا تَغَالَى فِيهِ أَوْ كَفْنًا ثَانِيًا فَصَاعِدًا إنْ كَفَّنَهُ فِي مُتَعَدِّدٍ (وَإِلَّا عُدَّ) حُسِبَ (مُتَبَرِّعًا) مُتَصَدِّقًا، وَأَصْلُ التَّبَرُّعِ الْفَضْلُ عَلَى الْغَيْرِ (فِي الْحُكْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِعُدَّ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِالْكَفَنِ تَصَدُّقًا وَلَوْ بِأَخْذِ تَرِكَتِهِ كُلِّهَا إنْ كَانَتْ قَدْرَ الْكَفَنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَصَدُّقًا وَلَا أَخْذًا بَلْ أَهْمَلَ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذٌ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا فِي مَالِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ أَشْهَدَ.
وَإِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فِي غَيْرِ مَالِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا رَجَعُوا بِهِ فِي مَالِهِ، وَقِيلَ: لَا، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: كَفَنُ الْمَوْلَى عَلَى أَوْلِيَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ كَانَ وَلَا مَالَ لَهُ فَعَلَى مُعْتِقِهِ بِكَسْرِ التَّاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَعَلَى مُعْتَقِهِ بِفَتْحِ التَّاءِ إنْ كَانَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ فَعَلَى مُعْتِقِهِ بِالْكَسْرِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَعَلَى مُعْتَقِهِ بِالْفَتْحِ: مَعًا سَوَاءٌ ا هـ بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ.
قَالَ: وَوَرَثَةُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْمَوَالِي بِمَنْزِلَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَا يَرِثُ الْوَلَاءَ