الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٩وَإِنْ وُجِّهَ كَفَنٌ لِمَيِّتٍ فَوُجِدَ مَكْفُونًا رُدَّ لِصَاحِبِهِ، وَجُوِّزَ تَكْفِينُهُ فِيهِ أَيْضًا، وَقِيلَ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ.
وَكَذَا الْخُلْفُ فِي الرَّدِّ وَالْجَعْلُ إنْ وُجِدَ مَدْفُونًا،
----------------------
وَإِنْ وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي السَّعَةِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي الضَّرُورَةِ كَفَّنُوا مَنْ تَجِبُ حُقُوقُهُ فِي الْأَوَّلِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِي، وَإِنْ اسْتَوَتْ الْأَمْوَاتُ كَفَّنَ أَيًّا شَاءَ فِي أَيٍّ شَاءَ، وَإِنْ كُفِّنَ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ تَلْزَمُ حُقُوقُهُ فِي كَفَنِ الضَّرُورَةِ فَلَا يُجْزِي ذَلِكَ.
وَإِنْ كُفِّنَ فِي مَا لَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْجَائِزِ وَدُفِنَ ثُمَّ نُبِشَ أُعِيدَ فِي الْجَائِزِ لَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْجَائِزِ.
وَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ نَحْوِهِ ثُمَّ نُبِشَ فَلَا عَلَيْهِمْ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنْ بَيْتٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَمْكَنَ أُخْرِجَ وَجُعِلَتْ لَهُ حُقُوقُهُ.
(وَإِنْ وُجِّهَ كَفَنٌ لِمَيِّتٍ فَوُجِدَ مَكْفُونًا رُدَّ لِصَاحِبِهِ) لِشُبْهَةِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرْسَلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ غَيْرُ مَكْفُونٍ أَوْ وُجِدَ لَا كَفَنَ لَهُ وَلَمَّا اشْتَبَهَ هَذَا وَكَانَ مُحْتَمَلًا تُرِكَ (وَجُوِّزَ تَكْفِينُهُ فِيهِ أَيْضًا) وَلَوْ يَكُونُ شَفْعًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرِيَّةَ نَدْبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِيهِ إنْ كَانَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةٍ، (وَقِيلَ، يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ) وَإِنْ عَلِمَ مُوَجِّهُهُ بِأَنَّ لَهُ كَفَنًا أَوْ بِأَنَّهُ مَكْفُونٌ وَوَجَّهَهُ إلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا إلَّا إنْ كَانَ ثَامِنًا.
(وَكَذَا الْخُلْفُ فِي الرَّدِّ) لِصَاحِبِهِ (وَالْجَعْلُ) فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ (إنْ وُجِدَ مَدْفُونًا)، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مَكْفُونًا فِي سَبْعَةٍ أَوْ تَرَكُوا كَفَنَهُ بِهِ عَمْدًا وَدَفَنُوهُ يُجْعَلُ فِي الْأَكْفَانِ أَوْ يُرَدُّ، وَوَجْهُ جَعْلِهِ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ كَمَالٍ أُوصِيَ بِهِ لِمَسْجِدٍ فَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ وَخَرِبَ، وَكَمَالٍ لَا رَبَّ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْوَاهِبِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ الْمَيِّتُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فَاتَ