الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٠وَإِنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ فَوُجِدَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ رُدَّ لِرَبِّهِ، وَرُخِّصَ تَكْفِينُهُ فِيهِ،.
وَمَنْ كُفِّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَى الْأَكْفَانِ أَوْ تَنَازَعَ وَرَثَتُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدِ وَلَمْ يُوصِ بِمَا يُكَفَّنُ فِيهِ كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ فِي الْأَظْهَرِ،.
------------------
لِلْقَبْرِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِجَعْلِهِ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ إذَا أَرْسَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ أَوْ مُهْمَلًا أَوْ جُهِلَتْ حَالُهُ، وَأَمَّا إنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ لِوَجْهِ الْأَحْيَاءِ هَدِيَّةً أَوْ جَزَاءً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ بِجَعْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ بَلْ يُرَدُّ إلَيْهِ، (وَإِنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ فَوُجِدَ حَيًّا) وَلَوْ عَلَى آخِرِ رَمَقٍ (ثُمَّ مَاتَ رُدَّ لِرَبِّهِ) إذْ لَا يُكَفَّنُ الْحَيُّ (وَرُخِّصَ تَكْفِينُهُ فِيهِ) حَمْلًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إذَا مَاتَ فَكَفِّنُوهُ فِيهِ إنْ كَانَ حَيًّا، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَقِيلَ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ، وَأَمَّا إنْ عُلِمَ أَنَّ بِهِ بَقِيَّةُ حَيَاةٍ أَوْ سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ أَوْ سَمِعَ أَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ كَفَنًا فَوَجَدُوهُ حَيًّا فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ إلَّا إنْ صَحَّ وَحَيِيَ فَلْيُرَدَّ لِصَاحِبِهِ.
(وَمَنْ كُفِّنَ) أَيْ أُرِيدَ أَنْ يُكَفَّنَ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَى الْأَكْفَانِ أَوْ تَنَازَعَ وَرَثَتُهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدِ) أَوْ كَانَ فِي وَرَثَتِهِ يَتِيمٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ (وَلَمْ يُوصِ بِمَا يُكَفَّنُ فِيهِ كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ فِي الْأَظْهَرِ).
وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَطْفَالًا أَوْ غِيَابًا أَوْ مَجَانِينَ أَوْ اُشْتُرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ كَفَنٌ وَيُوجَدُ بِدُونِهِ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي مَا زَادَ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ بِذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنَانِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُهُ مَالُهُ، وَلَا يُكَفَّنُ فِي الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا إنْ كَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ غَائِبٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ طِفْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْكَفَنُ إلَّا بِجُمْلَةِ الْمَالِ اُشْتُرِيَ بِهَا، وَلَا يُقْطَعُ الْكَفَنُ حَيْثُ يَسْمَعُ الْمَيِّتُ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ