الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٥فَهَذَانِ يُجْعَلُ لِأُمِّهِ مَا أَمْكَنَهَا مِنْ سُنَنِهَا ثُمَّ تُضَمُّ مَعَ وَلَدِهَا فِي وَاحِدٍ بَعْدَ لَفِّهِ وَحْدَهُ، وَيُجْعَلُ أَمَامَهَا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَخَلْفَهَا إنْ كَانَ أُنْثَى، وَلَعَلَّهُ إنْ كَانَ مُشْكِلًا جُعِلَ أَمَامَهَا أَيْضًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَوْتٍ إذْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُ وَلَدٍ خَرَجَ مَيِّتًا.
----------------------
بَعْدَ خُرُوجِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُنْتَظَرُ مَوْتُهَا (فَهَذَانِ) الْمَذْكُورَانِ مِنْ وَلَدٍ وَأُمِّهِ حُكْمُهُمَا أَنَّهُ (يُجْعَلُ لِأُمِّهِ مَا أَمْكَنَهَا مِنْ سُنَنِهَا) وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يُجْعَلُ، وَلَا يَحْتَاجُ لِضَمِيرٍ يَعُودُ إلَى هَذَا الْمُبْتَدَإِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ نَفْسُ الْمُبْتَدَإِ فِي الْمَعْنَى هُنَا، أَيْ حُكْمُ هَذَيْنِ، وَلَكِنْ أَنْ تُقَدَّرَ مُضَاف كَمَا مَرَّ وَتُقَدَّرُ إنْ حُذِفَتْ وَارْتَفَعَ الْفِعْلُ، وَالْخَبَرُ حِينَئِذٍ مَصْدَرُ يُجْعَلُ، وَكَذَا يُجْعَلُ لَهُ مَا أَمْكَنَ مِنْ حُقُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ حَيًّا، (ثُمَّ تُضَمُّ مَعَ وَلَدِهَا فِي) كَفَنٍ (وَاحِدٍ بَعْدَ لَفِّهِ) مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُلْصَقُ إلَى كَتِفِهَا وَيُسْتَرُ بِطَرَفِهِ (وَحْدَهُ وَيُجْعَلُ أَمَامَهَا إنْ كَانَ ذَكَرًا)؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ، وَلِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي حَيَاتِهِ أَمَامَ الْمَرْأَةِ (وَخَلْفَهَا إنْ كَانَ أُنْثَى) لِعِظَمِ حَقِّ الْأُمِّ.
(وَلَعَلَّهُ إنْ كَانَ) خُنْثَى (مُشْكِلًا) وَلَوْ كَانَ لَوْ حَيِيَ أَمْكَنَ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ مُمَيِّزٌ كَنَبَاتِ اللِّحْيَةِ وَتَكَعُّبِ الثَّدْيَيْنِ (جُعِلَ أَمَامَهَا أَيْضًا)؛ لِأَنَّ الْمُشْكِلَ يُصَلِّي قُدَّامَ النِّسَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ لِلذُّكُورَةِ، أَوْ أُنْثَى فَقَدْ قُدِّمَتْ الْأُنْثَى عَلَى الْأُنْثَى، وَقِيلَ: يَجْعَلُونَ الْوَلَدَ حَيْثُ شَاءُوا (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَوْتٍ) بِأَنْ وُلِدَ مَيِّتًا بَلْ قَبْلَهُ، فَإِذَا لَمْ يُفَرِّقُوا حَتَّى مَاتَ فَلَا يُفَرِّقُوهُ، وَقِيلَ: يُفَرِّقُونَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُفَرَّقُ، وَقِيلَ: يُفَرَّقُ وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ يُلَفُّ فَقَطْ (إذْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُ وَلَدٍ خَرَجَ مَيِّتًا)، وَفِي جَعْلِهِ أَمَامَ
أَوْ خَلْفَ أَوْ حَيْثُ شَاءُوا مَا مَرَّ أَيْضًا، بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ حَيًّا وَفُرِّقَ قَبْلَ