الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٥وَالتَّكْفِينُ، وَالصَّلَاةُ، وَالدَّفْنُ، وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرٍ أَوْ مُهِمٍّ، وَأَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ، وَكُرِهَ رَدُّ السَّلَامِ فِيهَا.
----------------------------
وَالتَّكْفِينُ، وَالصَّلَاةُ، وَالدَّفْنُ، وَالصَّمْتُ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَخْذِ (إلَّا عَنْ ذِكْرٍ أَوْ مُهِمٍّ وَأَنْ لَا يَقْعُدَ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ لَا يَقْعُدَ الْحَاضِرُ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالنَّائِبُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ، كَقَوْلِكَ لَمْ يُمَرَّ إلَّا بِزَيْدٍ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، (حَتَّى تُوضَعَ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ، وَكُرِهَ رَدُّ السَّلَامِ فِيهَا) كَمَا يُكْرَهُ السَّلَامُ، وَقِيلَ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالتَّجْهِيزِ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَارُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ.