شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٧

...............................

--------------------------

النِّسَاءِ بِالْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ، وَتَكُونُ وَسَطَ الصَّفِّ، وَتَسْبِقُهُنَّ قَلِيلًا، وَقِيلَ: تَكُونُ يَمِينَ الصَّفِّ، وَإِنْ لَمْ تَسْبِقْهُنَّ بِشَيْءٍ فَصَلَاتُهُنَّ جَائِزَةٌ.

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَنْجُوسٌ، أَوْ وُضِعَ عَلَى ثَوْبٍ مَنْجُوسٍ، أَوْ نَعْشٍ مَنْجُوسٍ، أَوْ مَكَان مَنْجُوسٍ، فَلَا تُجْزِي، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ.

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَقَدْ بَاشَرَهُ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ كَالْحَدِيدِ فَلَا تَفْسُدُ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ.

وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَوْضِعًا طَاهِرًا إلَّا مَا يَضَعُونَ فِيهِ الْمَيِّتَ أَوْ يَقِفُ فِيهِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِالْمَكَانِ الطَّاهِرِ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَرْضِ فَلْيَبْدَءُوا بِصَلَاةِ الْمَيِّتِ.

وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بَدَءُوا بِالْفَرْضِ وَقَصَّرُوهُ وَلَوْ إلَى التَّكْبِيرِ إنْ خَافُوا فَسَادَ الْمَيِّتِ، وَإِنْ خَافُوا فَسَادَ الْحَيِّ وَفَسَادَ الْمَيِّتِ اشْتَغَلُوا بِالْحَيِّ، وَإِنْ خَافُوا فَسَادَ الْمَيِّتِ وَفَسَادَ مَالٍ فِي أَيْدِيهِمْ لِغَيْرِهِمْ اشْتَغَلُوا بِالْمَيِّتِ.

وَإِنْ كَانَ الْأَمْوَاتُ فِي غَارٍ وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُمْ وَبَابُهُ مَفْتُوحٌ صَلَّوْا عَلَيْهِمْ مِنْ خَارِجٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الدُّخُولُ، وَيَجْعَلُونَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَإِنْ كَانَ فَمُ الْغَارِ مَغْلُوقًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتْرُكُوهُمْ كَأَنَّهُمْ قُبِرُوا، وَإِنْ رَدُّوا التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَدْ مَضَى، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهُ غَيْرَ مَدْفُونٍ صَلَّوْا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ أَخْرَجُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ كَمَا هُوَ.

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي تَابُوتٍ فَمَكْرُوهٌ.

وَإِنْ قَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ: صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَصَدَّقُوهُ جَازَ؛.

وَإِنْ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ: انْتَقَضَتْ صَلَاتِي أَعَادُوهَا، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَاةَ الْمَيِّتِ فَلَا يُصَلِّي، وَقِيلَ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ وَيُكَبِّرُ إذَا كَبَّرَ، وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ عُرْيَانًا أَوْ هُمْ عُرَاةٌ أَعَادُوا، إلَّا ضَرُورَةً.

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلِهِ أَوْ التَّيَمُّمِ لَهُ أَعَادُوا.

وَمَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَالْقِيرَاطُ كَجَبَلِ أُحُدٍ، وَقِيلَ قِيرَاطَانِ، وَلَا يُوَافِقُ ثَلَاثَةً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَّا مُسْلِمٌ

١٬٦٠٥ / ١١٬٧٠٢