الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣١لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ.
وَتَوْجِيهُهَا كَالْفَرْضِ، وَقِيلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَتَعَالَى اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ يَسْتَعِيذُ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ سِرًّا، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَانِيَةً، ثُمَّ
---------------------
بِالْإِعَادَةِ (لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَيَنْوِي قَبْلَ التَّوْجِيهِ أَدَاءَ صَلَاةِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَنْ قَالَ إنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ نَوَى أَدَاءَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَمَنْ قَالَ نَفْلٌ نَوَاهَا سُنَّةً مَرْغُوبًا فِيهَا وَيُجَدِّدُ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَوَّلًا وَنَوَى عِنْدَ الْإِحْرَامِ جَازَ، وَإِنْ نَوَى أَوَّلًا وَلَمْ يَنْوِ عِنْدَهُ جَازَ، وَإِذَا وَجَّهَ اسْتَعَاذَ أَوْ أَخَّرَ الِاسْتِعَاذَةَ إلَى أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهَا وَكَانَ مَأْمُومًا يَنْتَظِرُ إحْرَامَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الِاسْتِعَاذَةَ حَتَّى يَشْرَعَ الْإِمَامُ فِي التَّكْبِيرِ لِتَقْرَبَ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهَا لَهُ، وَكَذَا إمَامٌ يَنْتَظِرُ
الْمَأْمُومِينَ وَقَدْ سَبَقَ بِالتَّوْجِيهِ.
(وَتَوْجِيهًا كَ) تَوْجِيهِ (الْفَرْضِ): سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ، (وَقِيلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَتَعَالَى اللَّهُ) وَقِيلَ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْكَبِيرِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَقِيلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِي، وَقِيلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَقِيلَ: يَقُولُ هَذَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ، وَقِيلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ هُوَ إحْرَامُهُ، وَقِيلَ: سُبْحَانَ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ الْأَجَلِّ وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ نِيَّتِي وَاعْتِقَادِي أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمَيِّتِ طَاعَةً لَكَ وَلِرَسُولِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
(ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَسْتَعِيذُ) أَوْ يُقَدِّمُ الِاسْتِعَاذَةَ عَلَى الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ سِرًّا، ثُمَّ يُكَبِّرُ) تَكْبِيرَةً (ثَانِيَةً، ثُمَّ) يَقْرَأُ