شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٥

وَجُوِّزَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَا تَضُرُّ - قِيلَ - خَامِسَةٌ إنْ زِيدَتْ سَهْوًا، وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ

--------------------

تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَقُولُ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ إلَخْ إلَّا إنْ كَانَا مُتَوَلَّيَيْنِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ إنْ تَغْفِرْ لَهُ تَغْفِرْ لِفَقِيرٍ، وَإِنْ تُؤَاخِذْهُ تُؤَاخِذْهُ بِكَبِيرٍ، أَصْبَحَ مُفْتَقِرًا إلَيْكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ تِلْكَ الْأَدْعِيَةَ وَالتَّوْجِيهَ نَوَى صَلَاةَ الْمَيِّتِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، فَالْجُمْلَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ سِرًّا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَمَلَائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا عَبْدُكَ إلَخْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ، وَإِنْ صَلَّى عَلَى الْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْوَاحِدِ أَوْ عَكَسَ فَلَا إعَادَةَ إنْ لَمْ يُخَصِّصْ وَاحِدًا، وَإِنْ صَلَّى عَلَى الذَّكَرِ بِصَلَاةِ الْأُنْثَى أَعَادَ، وَقِيلَ لَا، وَلَا إعَادَةَ فِي الْعَكْسِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَذَكَرًا أَوْ أُنْثَى نَوَى هَذَا الْمَيِّتَ الْحَاضِرَ.

(وَجُوِّزَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ) مَعَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إنْ وَسِعَهَا الْوَقْتُ

يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ، (وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ) عَنْ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ التَّأْخِيرَ كَبَّرَ ثَلَاثًا بِلَا فَاتِحَةٍ، وَإِنْ وَسِعَ أَرْبَعًا كَبَّرَ أَرْبَعًا وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ قَوْمِنَا عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَنَسٍ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْمَيِّتِ ثَلَاثٌ فَقَطْ مُطْلَقًا، ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ لَمْ يَضِقْ، (وَلَا تَضُرُّ قِيلَ خَامِسَةٌ إنْ زِيدَتْ سَهْوًا، وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ) أَوْ يُحْسِنُهَا لَكِنْ لَا

١٬٦٢٣ / ١١٬٧٠٢