الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥١وَهُوَ كَالْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إنْ خِيفَ فَسَادُهُ وَإِلَّا أُخِّرَ لِخُرُوجِهِمْ مِنْ الْبَحْرِ إنْ قَرُبَ.
وَإِنْ حُفِرَ قَبْرٌ فَوُجِدَ فِيهِ مَاءٌ أَوْ طِينٌ أَوْ دَابَّةٌ مُؤْذِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ إلَى ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ وُجِدَ فِي الْكُلِّ أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْنَافُ قِيلَ: لِمَا وُجِدَ فِيهِ دَعْنَا نَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ وَافْعَلْ أَنْتَ مَا أُمِرَتْ بِهِ أَيْضًا ثُمَّ يُدْفَنُ فِيهِ كَذَلِكَ.
--------------------------
وَيُلْقُونَهُ قَبْلَ مَا يُرْبَطُ إلَيْهِ، وَيُلْقُونَهُ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ إلَيْهِ دَابَّةٌ حِينَ أَرَادُوا إنْزَالَهُ حَوَّلُوهُ لِمَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ دَارَتْ إلَيْهِمْ أَلْقَوْهُ، وَقَدْ يُقَالُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَيُلْقُوهُ فِي الثَّالِثَةِ، (وَ) الْبَحْرُ (هُوَ كَالْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إنْ خِيفَ فَسَادُهُ وَإِلَّا أُخِّرَ لِخُرُوجِهِمْ مِنْ الْبَحْرِ إنْ قَرُبَ) أَوْ كَانَ لَا يَفْسُدُ، وَمِثْلُ الْخُرُوجِ الْإِرْسَاءُ حَيْثُ يَجِدُونَ الِانْتِقَالَ بِهِ لِلْبَرِّ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لَهُ، وَإِنْ وَجَدُوا الْخُرُوجَ إلَى الْبَرِّ لَكِنْ إنْ أَظْهَرُوهُ حُبِسَ أَيَّامًا أَوْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ وَجَدُوا الْخُرُوجَ بِهِ إلَى الْبَرِّ بِالْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ أَنْ يُؤَاجِرُوا عَلَى ذَلِكَ، بَلْ يُلْقُوهُ فِي الْبَحْرِ، وَلَا يُدْفَنُ فِي سَبْخَةٍ إلَّا ضَرُورَةً وَإِنْ دُفِنَ لَمْ يُخْرَجْ.
(وَإِنْ حُفِرَ قَبْرٌ فَوُجِدَ فِيهِ مَاءٌ أَوْ طِينٌ) لَعَلَّهُمَا لِلْهَلَاكِ كَمَاءِ قَوْمِ نُوحٍ صَارَ لَهُمْ نَارًا (أَوْ دَابَّةٌ مُؤْذِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ إلَى ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ وُجِدَ فِي الْكُلِّ أَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِئْنَافُ قِيلَ، لِمَا وُجِدَ فِيهِ) مِنْ دَابَّةٍ مُؤْذِيَةٍ أَوْ طِينٍ أَوْ مَاءٍ (دَعْنَا نَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ وَافْعَلْ أَنْتَ مَا أُمِرَتْ بِهِ أَيْضًا ثُمَّ يُدْفَنُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَحْفُورِ الثَّالِثِ (كَذَلِكَ) أَيْ مَعَ مَا وُجِدَ فِيهِ بِلَا إزَالَةٍ، وَلَا تُقْتَلُ الدَّابَّةُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا فِي الثَّانِي وَلَا فِي الثَّالِثِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِي الثَّانِي أَوْ فِي الثَّالِثِ لَمْ يَرْجِعُوا إلَى قَتْلِ مَا وُجِدَ فِي حَفِيرٍ قَبْلَهُ