الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٣بَابُ وَلَزِمَ ذَلِكَ الْوَلِيَّ أَوْ الْمَدْعُوَّ لِلْإِعَانَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إنْ دُعِيَ وَلَا يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْفَرَاغِ إلَّا بِإِذْنٍ، وَسَادَاتِ الْعَبِيدِ كَالْأَوْلِيَاءِ إنْ حَضَرُوا مَعَ مَيِّتِهِمْ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ
----------------
بَابُ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ.
كُلُّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، (وَلَزِمَ ذَلِكَ) التَّجْهِيزُ (الْوَلِيَّ أَوْ الْمَدْعُوَّ لِلْإِعَانَةِ وَ) الْإِنْسَانُ (عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ إنْ دُعِيَ) دَعَاهُ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ لِلتَّجْهِيزِ، (وَلَا يَنْصَرِفُ) الْمَدْعُوُّ (قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنْ التَّجْهِيزِ كُلِّهِ (إلَّا بِإِذْنٍ) مِمَّنْ دَعَاهُ أَوْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، (وَسَادَاتِ الْعَبِيدِ كَالْأَوْلِيَاءِ إنْ حَضَرُوا مَعَ مَيِّتِهِمْ) وَهُوَ الْمَيِّتُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَلِيٌّ وَلَا سَيِّدٌ فَلَا يَنْصَرِفُ مَنْ دُعِيَ إلَّا بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ، وَمَنْ جَاءَ بِلَا دُعَاءٍ انْصَرَفَ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَالضَّمِيرَانِ لِلسَّادَاتِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَحُكْمُ السَّادَاتِ حُكْمُ الْأَوْلِيَاءِ، وَالسَّادَاتُ جَمْعُ سَادَةٍ وَالسَّادَةُ جَمْعُ سَيِّدٍ، (وَإِلَّا) يَحْضُرْ لِلْمَيِّتِ سَيِّدُهُ وَلَا وَلِيُّهُ (فَ) تَجْهِيزُهُ (عَلَى مَنْ