الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٥............................................
------------------------
حُقُوقُهُ مَعَهُ خَارِجَ الْأَمْيَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ لَا دَاخِلَهَا، وَالْمَوْلَى قِيلَ كَالْوَلِيِّ، وَقِيلَ: كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلِيٍّ أُخِذَ بِهِ إنْ مَاتَ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ، وَكَذَا بِعَبْدٍ أَوْ صَاحِبٍ وَلَوْ رَجَعَ مِنْ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَرَّ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ بَعْضِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ مَا لَهُ مِنْ حَقٍّ إنْ قَدَرَ، وَقِيلَ لَا إلَّا إنْ كَانَ وَلِيُّهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ مُتَوَلَّاهُ.
وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُتْرَكَ الْأَمْوَاتُ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فِيهِمْ مَنْ تَجِبُ حُقُوقُهُ مِمَّنْ لَا تَجِبُ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَدَءُوا بِالْوَلِيِّ فَالْمُتَوَلَّى فَالْعَبْدِ الَّذِي لَهُمْ، وَقِيلَ: الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُتَوَلَّى، وَقِيلَ:
يَبْدَءُونَ بِمَنْ شَاءُوا كَمَا إنْ اسْتَوَوْا، وَقِيلَ: الذَّكَرُ قَبْلَ الْأُنْثَى، وَيُؤْخَذُ صَاحِبُ السَّقْطِ بِالْخِرْقَةِ وَمَنْ فِي يَدِهِ الْعَبْدُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ غَاصِبًا، وَمَنْ أَخَذَ بِالْكَفَنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْوَلِيِّ وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَيِّتُ شَيْئًا، وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَوْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ.
وَلَا يُمْنَعُ الْيَهُودُ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ فِي مَيِّتِهِمْ بِدِيَانَةٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ أَخَذَهُ أَوْلِيَاؤُهُمْ دُونَ قَبِيلَتِهِمْ إنْ لَمْ يَكُونُوا، وَإِنْ حَضَرَ أَوْلِيَاءٌ أَوْ قَبِيلَتُهُمْ دُونَ الْآخَرِينَ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُونَ لِحُضُورِهِمْ وَيُؤْخَذُ الْمُشْتَرِكَانِ بِالْمُشْتَرِكِ، وَإِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أُخِذَ بِهِ وَكَذَا قَبِيلَتُهُمَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ مَثَلًا: نُعْطِي الْأُجْرَةَ لِمَنْ يُجَهِّزُ، وَلَا نُجَهِّزُ بِأَنْفُسِنَا وَمَنْ شَاءَ عَمِلَ بِنَفْسِهِ سَهْمَهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَجِبُ حُقُوقُهُ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَمْ يَتُبْ، وَرُخِّصَ إنْ قَالَ أَحَدٌ: تَابَ وَصَدَقَ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: وُلِدَ مَيِّتًا، إلَّا إنْ قَالَتْ الْقَابِلَةُ أَوْ الْأُمُّ وُلِدَ حَيًّا