الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧..........................................................................................................................
----------------------
وَمَالَ الْوَلَدِ عَلَى مَالِهِ مَا تُسُفِّلَ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَبُوهُ لَمْ يُحْمَلْ مَالُهُ عَلَى مَالِ جَدِّهِ.
وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لِعَبْدِهِ زَكَّاهُ الْعَبْدُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ إذَا أُعْتِقَ، وَمَا قَبْلَ الْحِينِ يُزَكِّيهِ مَوْلَاهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَبِيَدِهِ مَالٌ فَلِلْعَبْدِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْمَالُ فَلِسَيِّدِهِ، وَقِيلَ: لَهُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَقِيلَ: لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا.
١٬٧٠٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.