الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨وَإِنْ تَلِفَتْ غَلَّةٌ بَعْدَ وُجُوبِ حَقٍّ فِيهَا وَقَبْلَ إمْكَانِ إخْرَاجِهِ بِرِيحٍ أَوْ نَارٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَاصِبٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ مُعْتَادٍ أَوْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي كَيْلٍ لَا بِتَفْرِيطٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهَا زَكَّى عَلَيْهِ إنْ وَجَبَتْ فِيهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا
----------------------
بِثُلُثِ مَالِهِ وَتَرَكَ غَلَّةً مُدْرَكَةً فَالزَّكَاةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ إذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا، أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَالصَّوْمِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُوصِ بِهِ.
(وَإِنْ تَلِفَتْ غَلَّةٌ) أَوْ حَبٌّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْغَلَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ مَا يَشْمَلُ الْحَبَّ (بَعْدَ وُجُوبِ حَقٍّ فِيهَا) هُوَ الزَّكَاةِ (وَقَبْلَ إمْكَانِ إخْرَاجِهِ بِرِيحٍ أَوْ نَارٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَاصِبٍ أَوْ لِصٍّ) مِثْلُ أَبِيهِ إذَا أَكَلَهُ لَا لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ غَاصِبٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ ثَبَتَ لَهُ فِي الْحُكْمِ (أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) كَالسَّرِقَةِ (عِنْدَ حَصَادٍ) لِلزَّرْعِ (أَوْ جِذَاذٍ) قَطْعٍ لِلثَّمَرِ أَوْ الْعِنَبِ (مُعْتَادٍ) عَائِدٌ إلَى حَصَادٍ وَجِذَاذٍ، وَأَفْرَدَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَذَلِكَ قَوْلٌ، (أَوْ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي كَيْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ، وَقَدْ فَرَّطَ بِتَأْخِيرِ الْجِذَاذِ وَالْحَصَادِ عَطْفُ تَوَهُّمٍ كَأَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمُعْتَادِ فِي الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ أَوْ يُعْطَفُ عَلَى حَصَادٍ أَيْ أَوْ عِنْدَ دَوَامِ انْتِفَاءِ الشُّرُوعِ فِي الْكَيْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفْرِضْ فِي الشُّرُوعِ فِي الْكَيْلِ، (لَا بِتَفْرِيطٍ) هَذَا قَوْلٌ آخَرُ وَلَيْسَ مِنْ التَّفْرِيطِ اشْتِغَالُهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ كَثُرَتْ تِلْكَ الْغَلَّةُ (فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهَا زَكَّى عَلَيْهِ) وَحْدُهُ (إنْ وَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَمَّا ذَهَبَ، (وَقِيلَ): يُزَكِّي عَلَى الْبَاقِي (مُطْلَقًا)، وَجَبَتْ فِيهِ أَوْ لَا، وَلَا يُزَكِّي عَمَّا ذَهَبَ، وَقِيلَ: يُزَكِّي عَمَّا