الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١فَصْلٌ يَحْسِبُ قِيلَ: مَا أَكَلَ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ وَبَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَقِيلَ: لَا.
وَجَازَ لِرَبِّهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ هُوَ
----------------------
فَصْلٌ
(يَحْسِبُ قِيلَ: مَا أَكَلَ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ) أَوْ عِنَبٍ (قَبْلَ حَصَادٍ أَوْ جِذَاذٍ وَبَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ) لِيَعْلَمَ بَعْدَ الْحَصَادِ وَالْجَذِّ كَمْ فِي الْغَلَّةِ فَيُزَكِّيَ الْمَوْجُودَ وَحْدَهُ إنْ بَلَغَ هُوَ وَمَا أَكَلَ النِّصَابَ، وَقِيلَ: يُزَكِّي أَيْضًا عَلَى مَا أَكَلَ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ ﴿قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِصَاحِبِ الْمَالِ: كُلُّ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ بِلَا زَكَاةٍ﴾ بَعْدَ مَا حَزَرَ مَالَهُ فَوَجَدَ فِيهِ النِّصَابَ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَمْوَالِ يُحْسَبُ كُلُّ مَا أُتْلِفَ بَعْدَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ لَا مَا أُتْلِفَ قَبْلُ، (وَقِيلَ: لَا) يُحْسَبُ، وَإِذَا حَصَدَ أَوْ جَذَّ زَكَّى مَا وَجَدَ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ إنْ تَمَّ قَبْلَ الْأَكْلِ يُزَكِّي هَذَا الْمَوْجُودَ أَوْ مَا قَبْلَ.
(وَجَازَ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (لِرَبِّهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ) بِلَا إسْرَافٍ (هُوَ