الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩.........................................................................................................................
---------------------
زَكَاةَ فِي الْأَوَّلِ خِلَافًا لِبَعْضٍ، إلَّا إنْ أَكَلَهُ فِي وَقْتِ حَصَادِ الْأَخِيرِ.
وَإِنْ كَانَ فِي زَرْعِهِ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَأَكَلَهُ كُلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْحَصَادِ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَرَكَ الْحَصَادَ لِذَلِكَ، وَعَلَى الرَّجُلِ زَكَاةُ مَا حَصَدَ مِنْ أَنْدَرِهِ أَوْ حَوْلَ مَطَامِرِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ خَصَّ إنْ بَلَغَ النِّصَابَ، وَمَنْ اشْتَرَكَ الْغَلَّةَ مَعَ الْغَائِبِ وَلَا يَدْرِي حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ فَتَرَكَهَا كُلَّهَا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَا يَنُوبُهُ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ تَرَكَهَا وَقَدْ طَابَتْ.
١٬٧٢٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.