الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠فٌَصْل
...........................................................................................................................
ٌَ … فصْل
قَالَ فِي " الدِّيوَانِ ": وَمَنْ حَرَثَ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَجَوَّزَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ إذَا جَوَّزَ، وَكَذَا إنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْرُثَ وَكَذَا نَفْسُهُ وَيَرُدُّ لَهُ الْبَذْرَ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْرُثَ بِالشَّرِكَةِ فَعَلَيْهِمَا، وَمَنْ حَرَثَ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْبَذْرَ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ رَدَّ فَعَلَى الرَّادِّ، وَمَنْ حَرَثَ مِنْ شَعِيرِ الْمَسْجِدِ لِلْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مِنْ مَالِهِ وَضَمَانُ مَا تَلِفَ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ وَقِيلَ: لَا عُشْرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إنْ حَرَثَ لِلْأَجْرِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ نَزَعَ شَعِيرًا مِنْ مَيْتَتِهِ بِحَرْثِهِ فَالزَّرْعُ لَهُ وَعَلَيْهِ عُشْرُهُ، وَقِيلَ: يُنْفِقُ ذَلِكَ كُلَّهُ كَمَا إنْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ لِغَيْرِهِ، وَمَنْ غَصَبَ بَذْرًا فَحَرَثَهُ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِهِ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَقِيلَ: الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَضَمَانُ مَا غَصَبَ، وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَحَرَثَهَا بِبَذْرِهِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ أَرْضُهُ وَلِصَاحِبِ الْبَذْرِ مِقْدَارُ بَذْرِهِ وَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ، وَقِيلَ: الزَّرْعُ لِلْغَائِبِ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَنُقْصَانُ الْأَرْضِ، وَقِيلَ: الزَّرْعُ لِلْمَسَاكِينِ، ا هـ.