شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

فَعَلَى الْإِجَازَةِ الزَّكَاةُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا وَعَلَى الْمَنْعِ فَلِلْأَجِيرِ عَنَاؤُهُ وَعَلَى رَبِّ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ الزَّكَاةُ وَكَذَا مُعْطٍ دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ مَاءً لِحَرْثٍ بِمَعْلُومٍ فَعَلَى الْمَنْعِ لِلْجَهْلِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ الْعُشْرُ عَلَى رَبِّ الزَّرْعِ وَلِرَبِّ الدَّابَّةِ عَنَاؤُهَا .....

-------------------------

بِسَهْمٍ مِنْ ثَمَرِهِ أَوْ لِسَقْيِ حَرْثٍ بَعْدَ وُجُودِهِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالنَّخْلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ، (فَعَلَى الْإِجَازَةِ زَكَاةُ الرُّبْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا) فِي السَّهْمِ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِالرُّبْعِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الرُّبْعِ، وَهَكَذَا؛ (وَعَلَى الْمَنْعِ فَلِلْأَجِيرِ) أَيْ الْمَأْجُورِ وَهُوَ الَّذِي تُعْقَدُ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى عَمَلِهِ (عَنَاؤُهُ) عَلَى مَا مَرَّ مِنْ حَرْثٍ أَوْ سَقْيٍ وَقِيَامٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَيْ نَوْعٍ يُعْطَى عَنَاؤُهُ أُعْطِيَ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ، وَكَذَا فِيمَا مَرَّ.

(وَعَلَى رَبِّ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ) أَوْ الْعِنَبِ (الزَّكَاةُ وَكَذَا مُعْطٍ) طِفْلًا أَوْ عَبْدًا أَوْ (دَابَّةً) بَقَرَةً أَوْ جَمَلًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، (أَوْ أَرْضًا أَوْ مَاءً لِحَرْثٍ بِمَعْلُومٍ): أَيْ بِسَهْمٍ مَعْلُومٍ، (فَعَلَى الْمَنْعِ لِلْجَهْلِ) تَعْلِيلٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَنْعِ، وَعَلَى مُتَعَلِّقٍ بِعَلَى رَبِّ الزَّرْعِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْخَبَرِ الظَّرْفِيِّ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ، أَوْ بِقَوْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ فَنَقُولُ: عَلَى قَوْلِ الْمَنْعِ لِلْجَهْلِ، وَوَجْهُ الْجَهْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَنْبُتُ مَا حَرَثَ أَمْ لَا، أَوْ يُثْمِرُ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ أَوْ لَا، وَإِنْ نَبَتَ أَوْ أَثْمَرَ فَلَا يَدْرِي قَبْلَ كَمْ يَنْبُتُ أَوْ يُثْمِرُ، وَلَا يَعْلَمُ أَيَصْلُحُ أَمْ يَفْسُدُ، وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْأَجِيرُ بَعْدَ الْحَرْثِ وَالْإِنْبَاتِ وَالْإِثْمَارِ، وَلَا يَدْرِي قَدْرَ ذَلِكَ الرُّبْعِ أَوْ الْخُمْسِ أَوْ نَحْوِهِمَا، (أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ): أَيْ الْحَرْثُ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الثَّمَرِ (بِجُزْءٍ) بِالتَّنْوِينِ (الْعُشْرُ) أَوْ نِصْفُهُ (عَلَى رَبِّ الزَّرْعِ) وَهُوَ الْعَامِلُ، عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُ، (وَلِرَبِّ الدَّابَّةِ عَنَاؤُهَا)،