الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣وَكَذَا مَالِكٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ تُسَاوِيهَا رَوَاجًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَحَدَ عَشَرَةَ مِثْقَالًا وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ فَيَصْرِفُ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ لِتَوْقِيتٍ وَأَدَاءٍ. وَأَقَلُّ مَا يُصْرَفُ إلَيْهِ مِنْ فِضَّةٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَمَا تَكُونُ أَصْلًا لِلزَّكَاةِ ...................
--------------------
(وَكَذَا مَالِكٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ)، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ دُونَ تَمَامِ الْعَشَرَةِ (تُسَاوِيهَا): أَيْ تُسَاوِي مِائَةَ الدَّرَاهِمِ (رَوَاجًا): أَيْ نَفَاقًا بِفَتْحِ النُّونِ، يُقَالُ: رَاجَتْ السِّلْعَةُ أَيْ غَلَتْ وَأَخَذَتْ بِالشِّرَاءِ وَلَمْ تَبُرْ، (أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَحَدَ عَشَرَةَ مِثْقَالًا وَتِسْعَةَ مَثَاقِيلَ) عَطْفٌ عَلَى مِائَةٍ لَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ، (فَيَصْرِفُ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ لِتَوْقِيتٍ وَأَدَاءٍ).
وَإِنْ قَوَّمَ كُلٌّ مِنْ النَّاقِصَيْنِ عَنْ النِّصَابِ بِالْآخَرِ فَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ فَلَا زَكَاةَ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَتِمُّ بِالتَّقْوِيمِ بَلْ يَسْتَتِمُّ بِوُجُودِ مَا يُقَابِلُ الْآخَرَ الْمَفْقُودَ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ، وَالدِّينَارُ يُقَابِلُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّوْعُ تَامًّا وَكَانَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُقَابِلُهُ زَكَّى، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ كَتِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا، أَوْ دِينَارًا مَعَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُزَكِّي، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَشَرَةُ تَسْوَى الدِّينَارَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِالسِّعْرِ.
(وَأَقَلُّ مَا يُصْرَفُ) الذَّهَبُ (إلَيْهِ مِنْ فِضَّةٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَنِصَابُ الذَّهَبِ إلَّا مَا يَسْوَى مِنْ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَلَهُ أَنْ يُقَوِّمَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَيُخْرِجُ زَكَاتَهَا فِضَّةً كَمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ ثَلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ فِضَّةً، وَإِنْ رَدَّ الْفِضَّةَ لِلذَّهَبِ وَأَخْرَجَ الذَّهَبَ عَنْ الْكُلِّ فَجَائِزٌ بَلْ الْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْأَكْثَرِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلِيَنْظُرْ إلَى صَالِحٍ لِلْإِخْرَاجِ (كَمَا تَكُونُ) الدَّرَاهِمُ الثَّلَاثَةُ (أَصْلًا لِلزَّكَاةِ) بِأَنْ يَكُونَ يُزَكِّي الْفِضَّةَ أَوْ الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ، فَنَقَصَ ذَلِكَ عَنْ النِّصَابِ حتَّى بَقِيَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطْ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ النِّصَابُ بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يُزَكِّيَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يَتِمُّ الْعَامُ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ،