شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

كَمَالِكٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى رَأْيٍ وَفِي صَرْفِهِمَا بِرَوَاجٍ مَا تَتِمُّ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ لِذَلِكَ. ثَالِثُهَا: إنْ كَمُلَ النِّصَابُ مَعَ أَحَدِهِمَا وَقَصَّرَ عَنْهُ الْآخَرُ لَزِمَ التَّوْقِيتُ وَالْخُلْفُ فِي الْقَاصِرِ عَنْ نِصَابِ الْوَقْصِ هَلْ يَضُمُّ لِكَامِلٍ أَوْ لَا، كَمَالِكٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ فِي الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ حتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُؤَدِّي عَلَيْهَا دِرْهَمًا

----------------------

يُصْرَفُ إلَيْهَا إنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَأَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ وَصُرِفَتْ إلَيْهَا الْفِضَّةُ وَتَمَّ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَلَا زَكَاةَ، وَمَنْ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ اُعْتُبِرَ الثَّلَاثَةُ فِضَّةً وَهِيَ مِائَةٌ وَزَكَّى، وَلَا يُقَوِّمُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَتَكُونَ لَهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ، فَيَقُولُ: لِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَلَا يُزَكِّي، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَلْ يُزَكِّي، (كَمَالِكٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى رَأْيٍ): رَأْيِ مِنْ يُجِيزُ الصَّرْفَ إلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، (وَفِي صَرْفِهِمَا) صَرْفُ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثَةِ أَوْ الْمِائَةِ وَالْأَقَلِّ (بِرَوَاجٍ مِمَّا تَتِمُّ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ) أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا، (فَإِنَّهُ يُوَقِّتُ لِذَلِكَ)، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ حتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى النَّوْعِ الْآخَرِ مَا يُقَابِلُ مَا نَقَصَ كَمَا مَرَّ.

(ثَالِثُهَا: إنْ كَمُلَ النِّصَابُ مَعَ أَحَدِهِمَا وَقَصَّرَ عَنْهُ الْآخَرُ لَزِمَ التَّوْقِيتُ وَالْخُلْفُ فِي الْقَاصِرِ عَنْ نِصَابِ الْوَقْصِ)، وَنِصَابُ الْوَقْصِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ بَعْدَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ بَعْدَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بَعْد مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ بَعْدَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أَنَّ النِّصَابَ مِنْ جِنْسٍ وَالْوَقْصَ مِنْ آخَرَ، وَكَذَا إنْ تَمَّ الْوَقْصُ بِالدَّرَاهِمِ وَالذَّهَبِ، (هَلْ يَضُمُّ لِ) نِصَابِ زَكَاةِ (كَامِلٍ أَوْ لَا، كَمَالِكٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ فِي الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ)، وَلَوْ كَانَ صَرَفَهَا أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ (حتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُؤَدِّي عَلَيْهَا دِرْهَمًا) أَوْ مَا يَنُوبُهُ