الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥فَإِنْ جَحَدَهُ الْمِدْيَانُ فَحَلَّفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْهُ أَدَّى عَلَيْهِ إذَا حَلَّ. فَإِنْ كَانَ الْمِدْيَانُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ أَوْ غَائِبًا أَيِسَ مِنْهُ أَوْ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ كَانَ لَهُ دَفِينٌ جَهِلَ مَحِلَّهُ لَمْ تَلْزَمْهُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ. وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَإِرْثٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ فَوَقْتُهُ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ مِلْكَهُ
-----------------------
أَوْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَبْضِهِ، (فَإِنْ جَحَدَهُ الْمِدْيَانُ) الْغَيْرُ الْمُفْلِسِ (فَحَلَّفَهُ) وَلَوْ حَلَّفَهُ بِلَا حَاكِمَ (لَمْ تَلْزَمْهُ)، لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّحْلِيفِ لَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: إنْ ظَهَرَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا قَبْلَهُ أَخَذَ، (وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْهُ أَدَّى عَلَيْهِ إذَا حَلَّ) لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحَلِّفْهُ يُعَدُّ مُقَصِّرًا فَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ الزَّكَاةَ، وَقِيلَ: لَا أَدَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ.
(فَإِنْ كَانَ الْمِدْيَانُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ) كَالدَّيْنِ لِلَّذِي عَلَيْهِ وَكَالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا إلَّا بِصَرْفِ مَالٍ فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ، (أَوْ غَائِبًا أَيِسَ مِنْهُ أَوْ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ كَانَ لَهُ) مَالٌ (دَفِينٌ) مَدْفُونٌ (جَهِلَ مَحِلَّهُ لَمْ تَلْزَمْهُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ)، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَخْذِ، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَمْكَنَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ، أَوْ عَرَفَهُ بَعْدَ جَهْلِهِ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَيْأَسْ مِنْهُ، أَوْ عَرَفَ مَحِلَّ الدَّفِينِ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ زَكَّى عَلَى مَا مَضَى أَوْ لِسَنَةٍ، أَوْ إذَا دَارَ الْعَامُ، وَالصَّحِيحُ أَنْ يُزَكِّيَ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ عَلَى مُضِيٍّ، وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهُ أَدَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَيْأَسْ، وَكُلُّ مَا تَلِفَ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ، وَقَدْ عُلِمَ حَوْزَتُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصْ إنْ أَيِسَ مِنْهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَوْزَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
(وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَإِرْثٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ)، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُوَرِّثَهُ مَاتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا (فَوَقْتُهُ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ مِلْكَهُ) عَلَى الصَّحِيحِ، لَا مِنْ حِينِ عَلِمَ بِهِ، فَإِنْ