الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧فَصْلٌ
إنْ فُرِضَ لَمُتَزَوِّجَةٍ عَيْنٌ تَتِمُّ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تُمَسَّ فَهَلْ تُوَقِّتُ لَهَا وَتُزَكِّيهَا أَوْ تُوَقِّتُ وَتُوَقِّفُ
--------------------
فَصْلٌ
(إنْ فُرِضَ لَمُتَزَوِّجَةٍ عَيْنٌ) ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَمِثْلُهُ الْأَنْعَامُ (تَتِمُّ فِيهِ الزَّكَاةُ) أَوْ لَا تَتِمُّ، لَكِنْ لَهَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ عَيْنٌ تَضُمُّهُ إلَيْهِ فَتَتِمُّ، أَوْ فُرِضَ لَهَا غَيْرُ الْعَيْنِ وَقَصَدَتْ بِهِ التِّجَارَةَ وَتَمَّتْ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ (وَلَمْ تُمَسَّ، فَهَلْ تُوَقِّتُ) مِنْ حِينِ فُرِضَ ذَلِكَ لَهَا مَعَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ (لَهَا) الزَّكَاةُ أَوْ لِلْعَيْنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَأْنِيثِ الْعَيْنِ بِمَعْنَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، أَوْ نَظَرًا إلَى مَعْنَى دَنَانِيرَ أَوْ مَثَاقِيلَ أَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ، (وَتُزَكِّيهَا) أَيْ الْعَيْنَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي تَأْنِيثِهِ، وَيَصِحُّ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلزَّكَاةِ عَلَى الْمَعْنَى وَتُخْرَجُ الزَّكَاةُ، أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَائِدٌ إلَى التَّزْكِيَةِ، وَعَلَيْهِ فَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ يُزَكِّي الْعَيْنَ كُلَّهُ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، (أَوْ تُوَقِّتُ) لِلزَّكَاةِ (وَتُوَقِّفُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ مِنْ التَّوْقِيفِ، أَوْ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مِنْ الْإِنْفَاقِ، وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ