الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨حَتَّى تُمَسَّ قَوْلَانِ مَثَارُهُمَا هَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْمَسِّ وَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ .......................................
--------------------
أَيْ تُوَقِّفُ الْمَالَ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ (حتَّى تُمَسَّ) وَيَتِمُّ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مُسَّتْ، فَتُزَكِّي الْكُلَّ، أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِّ فَتُزَكِّي النِّصْفَ فَقَطْ إنْ تَمَّ عِنْدَهَا نِصَابٌ، وَمَوْتُهُ كَالطَّلَاقِ، وَقِيلَ: كَالْمَسِّ؟ (قَوْلَانِ) ثَالِثُهُمَا أَنَّهَا تُزَكِّي النِّصْفَ فَقَطْ إنْ تَمَّ النِّصْفُ، وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ لِلْمَسِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، أَيْ أَوْ تُوَقِّفُ وَتُزَكِّي النِّصْفَ وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ حتَّى تُمَسَّ.
وَإِنْ كَانَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ نِصَابٌ أَوْ مَا يَمْسِكُ لَهَا الْوَقْتَ فَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا حَضَرَ وَقْتُ زَكَاتِهِمَا زَكَّتْ مَا فُرِضَ لَهَا كُلُّهُ، وَلَوْ حَضَرَ مِنْ غَدٍ يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ فِي يَوْمِ الْعَقْدِ، وَعَلَى الثَّانِي تُوَقِّفُ مَا فُرِضَ حتَّى تُمَسَّ فَتُزَكِّيهِ،
وَعَلَى الثَّالِثِ تُزَكِّي النِّصْفَ إذَا حَضَرَ وَقْتُ زَكَاتِهَا وَتُوَقِّفُ النِّصْفَ حتَّى تُمَسَّ، وَمَا وَقَفَ لِلْمَسِّ مِنْ كُلٍّ أَوْ نِصْفٍ إنَّمَا يُزَكَّى إذَا دَارَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ الْمَسِّ، وَالْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ (مَثَارُهُمَا هَلْ تَسْتَحِقُّهُ) كُلَّهُ أَيْ الْعَيْنَ الْمَفْرُوضَ صَدَاقًا (بِالْعَقْدِ)؟ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ كُلَّهُ إنْ شَاءَتْ وَيُؤْمَرُ بِأَدَائِهِ كُلِّهِ إنْ كَانَ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا حَلَّ، لَكِنْ إنْ لَمْ تُمَسَّ رَدَّتْ النِّصْفَ، (أَوْ بِالْمَسِّ)، لَكِنْ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ فُرِضَ لَهَا نِصْفُهُ قَوْلَانِ، ثَالِثُهُمَا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِالْعَقْدِ وَالنِّصْفَ بِالْمَسِّ، وَإِنْ فُرِضَ لَهَا غَلَّةٌ لَمْ تُدْرَكْ حتَّى مَسَّتْ زَكَّتْ الْكُلَّ، وَإِنْ أَدْرَكَتْ قَبْلَ الْمَسِّ فَعَلَى الْأَوَّلِ تُزَكِّيهَا كُلَّهَا، وَعَلَى الثَّانِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَدْرَكَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَحِقَّهُ، وَعَلَى الثَّالِثِ تَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ فَتُزَكِّي ذَلِكَ النِّصْفَ، وَالْكَلَامُ فِي الْإِدْرَاكِ مَا هُوَ؟ وَبِكَمْ يَثْبُتُ؟ وَفِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ الْإِدْرَاكُ قَدْ مَرَّ؟ وَذَلِكَ إذَا تَمَّ النِّصَابُ فِيمَا لَهَا مِنْ كُلٍّ أَوْ نِصْفٍ، أَوْ تَمَّ بِمَا عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ): أَيْ نُقِضَ، بِأَنْ خَرَجَ فَاسِدًا أَوْ خَرَجَتْ ذَاتَ