الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩فَإِنْ مُسَّتْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالتَّوْقِيتُ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ ،
----------------------
مَحْرَمٍ، (فَإِنْ مُسَّتْ وَجَبَ الصَّدَاقُ) إنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ، (وَالتَّوْقِيتُ لَهُ) كُلُّهُ لِاسْتِحْقَاقِهَا إيَّاهُ بِالْمَسِّ، (وَإِلَّا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ) كُلَّهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ نِصْفَهُ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَإِذَا عَلِمَتْ بِفَسْخِ النِّكَاحِ فَمَكَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا إلَّا إنْ كَانَتْ قَدْ مَكَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ، فَلَهَا صَدَاقُ هَذَا الْمَسِّ الَّذِي مَسَّهَا قَبْلَ عِلْمِهَا لَا الَّذِي مَكَّنَتْهُ بَعْدَ عِلْمِهَا
وَفِي " الدِّيوَانِ ": وَتَأْخُذُ الْوَقْتَ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ مِنْ حِينِ وَجَبَ لَهَا إنْ كَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ وَتَمَّ النِّصَابُ، وَمَنْ قَالَ: يَرْجِعُ الصَّدَاقُ إلَى نَظَرِ ذَوِي الْعَدْلِ فَلَا تَأْخُذُ الْعَدْلَ فَلَا تَأْخُذُ الْوَقْتَ حتَّى تَعْلَمَ مَا صَحَّ لَهَا، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَسِيسُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا ا هـ.
وَالظَّاهِرُ: أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الصَّدَاقُ فِيهِ الْخُلْفُ قِيلَ: تُوَقِّتُ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِيهِ، وَقِيلَ: لَمَّا نَظَرَ الْعُدُولُ فَتُوَقِّتَ إذَا عَلِمَتْ مَا صَحَّ لَهَا قَالَ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا بِغَيْرِ شُهُودٍ ثُمَّ اُسْتُشْهِدُوا بَعْدُ، فَقِيلَ: وَقْتُهَا مِنْ حِينِ تَزَوَّجَتْ، وَقِيلَ: مِنْ حِينِ اُسْتُشْهِدُوا، وَإِنْ اُسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَخَذَتْ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ مَسِّهَا، وَقِيلَ: لَا تُوَقِّتُ حتَّى يُفْرَضَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهَا صَدَاقٌ فَلَا تُوَقِّتُ حتَّى يُفْرَضَ لَهَا الصَّدَاقُ ا هـ كَذَا قَالَ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَجِبُ أَخْذُ الْوَقْتِ إنْ أَصْدَقَ لَهَا أَرْبَعِينَ دِينَارًا أَوْ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ كَمَا قَالَ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالضَّمِّ إلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ.