الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥عَلَى مُفْلِسٍ ، وَإِنْ أَخَذَ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ فَلَا يَسْقُطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ، فَإِنْ أَفْلَسَ أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ لَا الْآخَرُ وَإِنْ أَعْسَرَ الْأَوَّلُ كَالْغَرِيمِ صَحَّ إسْقَاطُ الْأَخِيرِ. وَإِنْ أَخَذَ عَلَى الْغَرِيمِ حَمِيلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنْ فِي أَمْكِنَةٍ فَلَا حَطَّ مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ، وَإِنْ أَفْلَسَ حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ عَلَى الرُّءُوسِ.
------------------------
مُفْلِسٍ)، أَوْ عَلَى مُنْكَرٍ وَلَا بَيَانَ، أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ لَتَجَبُّرِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَةً تُؤَيِّسُ، أَوْ لِجَهْلٍ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ أَخَذَ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ) أَحَدُهُمَا كَفِيلٌ بِالْغَرِيمِ، وَالْآخَرُ كَفِيلٌ بِالْكَفِيلِ الْمَذْكُورِ، (فَلَا يَسْقُطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ، فَإِنْ أَفْلَسَ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ، (أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ) زَكَاةَ مَا تَحَمَّلَ، (لَا الْآخَرُ)، لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ، (وَإِنْ أَعْسَرَ الْأَوَّلُ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (كَالْغَرِيمِ) فِي أَنَّهُ أَعْسَرَ، (صَحَّ إسْقَاطُ الْأَخِيرِ)، وَإِنْ أَعْسَرَ الْغَرِيمُ دُونَ الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْإِعْسَارَ مِنْ إنْكَارٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَحَكَمَ أَكْثَرُ مِنْ حَمِيلَيْنِ كُلٌّ عَلَى آخَرَ، حُكْمُهُمَا مَنْ وَجَدَ مَنْ يَرْجِعُ إلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَسْقَطَ.
(وَإِنْ أَخَذَ عَلَى الْغَرِيمِ حَمِيلَانِ أَوْ أَكْثَرُ) حَمَالَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ يُعْطِيَ كُلٌّ مَا يَنُوبُهُ فَقَطْ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ نَحْوِهِ، سَوَاءٌ جَعَلَهُمْ كَفِيلًا وَاحِدًا يَتَّبِعُ مَجْمُوعُهُمْ، أَوْ جَعَلَ كُلًّا كَفِيلًا يَتْبَعَهُ عَلَى حِدَةٍ، وَسَوَاءٌ جَعَلَهُمْ فِي الْوَجْهَيْنِ فِي مَكَان وَاحِدٍ أَوْ فِي مَكَانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، كَمَا أَشَارَ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ) أَخَذَهُمَا أَوْ أَخَذَهُمْ (فِي أَمْكِنَةٍ فَلَا حَطَّ) لَهُمَا أَوْ لَهُمْ (مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ، وَإِنْ أَفْلَسَ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، (حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ): أَيْ زَكَاةَ مَنَابِهِ (عَلَى الرُّءُوسِ)