الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦وَكَذَا إنْ تَحَمَّلَا وَشَرَطَ عَلَيْهِمَا رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يَلْتَزِمَ حَيًّا مِنْهُمَا عَنْ مَيِّتٍ وَحَاضِرًا عَنْ غَائِبٍ، وَمُوسِرًا عَنْ مُعْسِرٍ فَلَا يُسْقِطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْسَرَ حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أَسْقَطَ الْبَاقِي أَوْ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ فَقَطْ وَأَمَّا إنْ
----------------------
إنْ كَانَتْ الْحَمَالَةُ عَلَى الرُّءُوسِ، وَإِلَّا بِأَنْ تَحَمَّلُوا بِتَفَاضُلٍ فَلْيُسْقِطْ كُلٌّ مَنَابَ مَا تَحَمَّلَ، وَلَكِنْ الْإِنْكَارُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَالْآتِيَةِ يَكُونُ الْحَطُّ فِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ، وَقِيلَ: وَلَوْ قَبْلَ الْيَمِينِ.
(وَكَذَا إنْ تَحَمَّلَا) أَوْ تَحَمَّلُوا (وَشَرَطَ عَلَيْهِمَا) أَوْ عَلَيْهِمْ (رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يَلْتَزِمَ حَيًّا مِنْهُمَا) أَوْ مِنْهُمْ (عَنْ مَيِّتٍ وَحَاضِرًا عَنْ غَائِبٍ، وَمُوسِرًا عَنْ مُعْسِرٍ، فَلَا يُسْقِطَانِ مَا تَحَمَّلَا): أَيْ زَكَاةَ مَا تَحَمَّلَا، وَلَا يُسْقِطُونَ زَكَاةَ مَا تَحَمَّلُوا (مَا أَيْسَرَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ، وَإِنْ أَعْسَرَ حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ) وَقَدْ أَعْسَرَ الْغَرِيمُ (أَسْقَطَ الْبَاقِي) الْحَيُّ (أَوْ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ) كُلَّهُ (فَقَطْ)، وَالْمُرَادُ مَنَابُ الْبَاقِي أَوْ الْحَاضِرِ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ لِإِفْلَاسِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ؛ وَلَا يُسْقِطُ مَنَابَ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَا يُسْقِطُ مَنَابَ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَا يَرْجِعُ فِيهِ أَوْ أَفْلَسَ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ كَانَ الْغَائِبُ مُفْلِسًا أَسْقَطَ الْحَاضِرُ، وَالْبَاقِي كُلٌّ مَا يَضْمَنُ كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ قَرِيبًا، وَكَمَا إذَا قُلْنَا بِقَوْلِ مِنْ قَالَ: لَا يُرْجِعُ الْحَاضِرُ عَلَى الْغَائِبِ وَلَا الْبَاقِيَ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، إلَّا أَنْ أَنْعَمَ الْغَائِبُ أَوْ الْمَيِّتُ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَمَاتَ اثْنَانِ أَوْ غَابَا، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَغَابَ الْآخَرُ فَالْبَاقِي يُسْقِطُ مَنَابَهُمَا، وَإِنْ مَاتَ أَوْ غَابَ وَاحِدٌ أَسْقَطَ اثْنَانِ مَنَابَهُ، (وَأَمَّا إنْ